نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 51
و لا يلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعي من الصلاة فيه، و قد سبق
ذلك في بابه.
الخامسة عشرة [في مواضع
يغتفر زيادة الركن سهوا]
قد بيّنا ان
زيادة الركن مبطلة و ان كان سهوا، و يغتفر ذلك سهوا في مواضع.
منها: في
صورة الائتمام إذا سبق المأموم ثم عاد إلى المتابعة، كما يأتي إن شاء
اللّٰه.
و منها: لو
زاد قياما سهوا إذا جعلنا صورة القيام كيف اتفق ركنا.
و منها: لو
تبيّن المحتاط ان صلاته كانت ناقصة و ان الاحتياط مكمل لها، فإنها مجزئة على
الصحيح، سواء كان ذكره بعد فراغ الاحتياط أو في أثنائه على الأقوى، و قد وقعت هنا
تكبيرة منوي بها الإحرام زائدة. و كذلك لو نقص من صلاته ثم ذكر و قد شرع في أخرى،
و لما يأت بينهما بالمنافي، فإن المروي العدول إلى الاولى و ان وقعت تكبيرة
الإحرام[1].
و منها: لو
استدرك الركوع لشكه فيه في محله ثم ذكر قبل رفع رأسه، على ما ذكره الشيخ[2] و المرتضى[3] و جماعة
منهم: أبو الصلاح[4] و ابن إدريس[5]. و هو قوي؛ لأنّ
ذلك و ان كان بصورة الركوع و منويا به الركوع الّا انّه في الحقيقة ليس بركوع؛
لتبيّن خلافه، و الهوي إلى السجود مشتمل عليه و هو واجب فيتأدّى الهوي إلى السجود
به، فلا تتحقق الزيادة حينئذ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع، فإن
الزيادة حينئذ محققة؛ لافتقاره إلى هوي الى السجود.