و قال ابن
حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلّا إذا وصل الى الخطبة و جلس مستمعا[5] لها.
و قال ابن
الجنيد: من فاتته و لحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة[6].
و قال أيضا:
تصلّى مع الشرائط ركعتين، و مع اختلالها أربعا[7]. و كذا قال
علي بن بابويه[8].
و في صحيح زرارة:
«من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد، فلا صلاة له، و لا قضاء عليه»[9] و يؤيده ما
تقرر في الأصول ان الإخلال لا يستتبع القضاء في المؤقت.