نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 124
فروع:
الأول:
لو كان
الإمام عبدا و لم نقل بالانعقاد به، اشترط كمال العدد بغيره، و كذا المسافر، لان
جمعتهما صحيحة فيصح الاقتداء فيها.
اما الصبي
فيجيء على قول الشيخ بجواز الاقتداء به الصحة[1].
و الأجود
المنع، لارتفاع القلم عنه، و نقصه و نقص صلاته إذ لا يسقط بها فرض عن نفسه، بخلاف
العبد و المسافر.
اما لو كان
الامام متنفلا- كمسافر صلّى الظهر- ففي جوازه نظر، من نقص صلاته فهو كالصبي، و من
صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. و لو كان مفترضا إلّا ان الفرض غير الجمعة- كالصبح،
و الظهر لمسافر شرع فيها قبل كمال الشرائط- فوجهان مرتبان، و اولى بالجواز، لان
صلاته فرض لا نقص فيها.
الثاني:
لو غاير
الامام الخطيب ففي الجواز نظر، من مخالفته لما عليه السلف، و من انفصال كل عن
الأخرى، و لأن غاية الخطبتين ان تكونا كركعتين و يجوز الاقتداء بإمامين في صلاة
واحدة.
و ذهب
الراوندي- رحمه اللّٰه- في أحكام القرآن إلى الأول[2]، و لعلّه
الأقرب إلّا لضرورة.
الثالث:
لو عرض
للإمام حدث أو غيره ممّا يخرج من الصلاة، صحّ استخلافه عندنا. و لا يشترط ان يكون
الخليفة ممن سمع الخطبة، و ان كان ذلك أفضل. و في اشتراط استئناف نيّة القدوة وجه،
لتغاير الإمامين.