نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 142
و قد روى العامة أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا
قلت لصاحبك: أنصت، فقد لغوت»[1].
و سأل أبو
الدرداء أبي بن كعب عن سورة تبارك متى أنزلت و النبي يخطب، فلم يجبه، ثم قال له:
ليس لك من صلاتك إلّا ما لغوت. فأخبر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بذلك،
فقال: «صدق أبيّ»[2].
الثالث:
قال المرتضى
رحمه اللّٰه: يحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة[3]، نظرا إلى
الحديث السالف و انهما بدل من الركعتين[4].
الرابع:
قيل الخلاف
في التحريم و الكراهة إنّما هو في من يمكن في حقه السماع، أما من لا يمكن- كالبعيد
و الأصم- فلا. و يجوز الكلام عند الضرورة، كتحذير أعمى من التردّي، و شبهه.
الخامس:
الظاهر أنّ
حالة الجلوس بين الخطبتين في تحريم الكلام كحال الخطبتين، لأنه في حكم الخطبة. و
جوّزه الفاضل، لعدم سماع شيء يشغله عنه الكلام[5].
تنبيه:
روى الأصحاب
عن الصادق عليه السّلام النهي عن الصلاة حال الخطبة[6] و هو