نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 219
الكسوف كان مقرونا بما اقتضى هذه الخطبة، لأنه قد روى في الصحيح انها
كسفت يوم مات إبراهيم ولد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله- كما
سلف[1]- فقال ذلك ليزيل و همهم.
و في رواية
جابر- في صحاحهم أيضا- انه قال صلّى اللّٰه عليه و آله: «انه عرض عليّ كل شيء
تولجونه، فعرضت عليّ الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قد[2] تناولت
منها قطفا فقصرت يدي عنه، و عرضت عليّ النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل
تعذّب في هرّة لها ربطتها فلم تطعمها و لم تدعها تأكل من خشاش الأرض، و رأيت أبا
ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، و انهم كانوا يقولون: ان الشمس و القمر لا
يخسفان إلّا لموت عظيم، و انهما آيتان من آيات اللّٰه يريكموهما، فإذا خسفا
فصلّوا حتى ينجلي»[3] و في هذا دليل على إزاحة ما كانوا يعتقدونه من الجهالة و
حكاية ما رأى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من المبشرات و المنذرات فلا يكون
ذلك شرعا عاما.
و القطف:
العنقود من العنب- بكسر القاف- و هو اسم لما قطف، كالذبح و الطحن. و خشاش الأرض:
هو أمّها، يقال بكسر الخاء و قد تفتح.
و القصب:
المعى، بضم القاف و سكون الصاد المهملة، و جمعه: اقصاب.
الثانية [هل تصلّى هذه
الصلاة على الراحلة؟]
لا تجوز ان
تصلّى هذه الصلاة على الراحلة إلّا مع الضرورة كسائر الفرائض.