نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 350
و هو وجوب سجدتي السهو، و نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.
و يدلّ على
المشهور انهم عدّوا من جملة مخالفة هذه الصلاة: ائتمام القائم بالقاعد، و انّه في
رواية زرارة- الصحيحة-: انّ الباقر عليه السّلام قال:
«فصار
للأولين التكبير و افتتاح الصلاة، و للآخرين التسليم»[1] و لا يحصل
لهم التسليم إلّا ببقاء الائتمام.
و للشيخ و
ابن حمزة أن يمنعا كون ذلك مستلزما لبقاء الائتمام حقيقة، و إن كان مستلزما له في
ثواب الائتمام، و هما يقولان به. على أنّ التسليم في الرواية مصرح به انّ الامام
يوقعه من غير انتظارهم- كما يأتي- و ذلك مقتض لانفرادهم حتما، و انما قال عليه
السّلام: «و للآخرين التسليم» لأنهم حضروه مع الإمام.
الثامنة [استحباب تخفيف
الإمام القراءة، و باقي الأفعال]
يستحب تخفيف
الإمام القراءة في الاولى و باقي الأفعال- بالاقتصار على الواجب- ليخفّف عن الفرقة
الأولى ما هم فيه من حمل السلاح، و يخفّفون هم أيضا في ركعتهم التي ينفردون بها
ليسرعوا الى موقف أصحابهم، و يسرعوا أولئك إلى الصلاة ليتوفّروا على مصادمة العدو.
التاسعة [ابتداء انفراد
الطائفة الأولى بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى]
مبدأ انفراد
الاولى بعد السجود الثاني من الركعة الأولى، لانتهاء الركعة التي اقتدوا فيها
بذلك. و لو استمروا حتى قام الامام و قاموا معه جاز، بل هو أفضل، لاشتراكهم في ذلك
القيام فلا فائدة في الانفراد قبله.
قيل: و يجب
عليهم إيقاع نيّة الانفراد[2] لوجوب نية الواجب.
و يحتمل
عدمه، لأن قضية الائتمام انما هو في الركعة الاولى و قد انقضت،