responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 350

و هو وجوب سجدتي السهو، و نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.

و يدلّ على المشهور انهم عدّوا من جملة مخالفة هذه الصلاة: ائتمام القائم بالقاعد، و انّه في رواية زرارة- الصحيحة-: انّ الباقر عليه السّلام قال:

«فصار للأولين التكبير و افتتاح الصلاة، و للآخرين التسليم» [1] و لا يحصل لهم التسليم إلّا ببقاء الائتمام.

و للشيخ و ابن حمزة أن يمنعا كون ذلك مستلزما لبقاء الائتمام حقيقة، و إن كان مستلزما له في ثواب الائتمام، و هما يقولان به. على أنّ التسليم في الرواية مصرح به انّ الامام يوقعه من غير انتظارهم- كما يأتي- و ذلك مقتض لانفرادهم حتما، و انما قال عليه السّلام: «و للآخرين التسليم» لأنهم حضروه مع الإمام.

الثامنة [استحباب تخفيف الإمام القراءة، و باقي الأفعال]

يستحب تخفيف الإمام القراءة في الاولى و باقي الأفعال- بالاقتصار على الواجب- ليخفّف عن الفرقة الأولى ما هم فيه من حمل السلاح، و يخفّفون هم أيضا في ركعتهم التي ينفردون بها ليسرعوا الى موقف أصحابهم، و يسرعوا أولئك إلى الصلاة ليتوفّروا على مصادمة العدو.

التاسعة [ابتداء انفراد الطائفة الأولى بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى]

مبدأ انفراد الاولى بعد السجود الثاني من الركعة الأولى، لانتهاء الركعة التي اقتدوا فيها بذلك. و لو استمروا حتى قام الامام و قاموا معه جاز، بل هو أفضل، لاشتراكهم في ذلك القيام فلا فائدة في الانفراد قبله.

قيل: و يجب عليهم إيقاع نيّة الانفراد [2] لوجوب نية الواجب.

و يحتمل عدمه، لأن قضية الائتمام انما هو في الركعة الاولى و قد انقضت،


[1] التهذيب 3: 301 ح 917، تفسير العياشي 1: 272 ح 257.

[2] راجع: المبسوط 1: 163، الوسيلة: 110، الجامع للشرائع: 104.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست