responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 65

الثامنة [هل تبطل الصلاة بالشك في الأفعال، ركنا كانت أو لا؟]

لا تبطل الصلاة بالشك في الأفعال، ركنا كانت أو لا، في الأوليين أو في الأخيرتين، بل حكمه ما سلف من التلافي أو عدم الالتفات على كل حال.

و حكم الشيخان بالبطلان إذا شك في أفعال الأوليين كما إذا شك في عددهما [1] و نقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا [2].

لنا: الاستناد الى الأصل، و الاخبار العامة، كموثق محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: «كل ما شككت فيه فيما قد مضى فامضه كما هو» [3] و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «إذا نسيت شيئا من الصلاة، ركوعا أو سجودا أو تكبيرا، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء» [4].

فان احتجا بصحيحة الفضل بن عبد الملك، عن الصادق عليه السلام:

«إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك» [5].

فالجواب انّه ظاهر في العدد و نحن نقول به، و كذا ما روى الحسن بن علي الوشّاء عن الرضا عليه السلام: «الإعادة في الأوليين، و السهو في الأخيرتين» [6].

و توسط صاحب التذكرة بالبطلان ان شك في ركن؛ لأنّ الشك فيه في الحقيقة شك في الركعة، بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غير ركن، فان نسيانه لا يبطل. و فرّع على ذلك الشك في أفعال ثالثة المغرب من حيث إجراء الثلاثية مجرى الثنائية في الشك عددا فكذا كيفية، و من عدم النص [7].


[1] المقنعة: 24، 176، التهذيب 2: 154، النهاية: 92، و انظر مفتاح الكرامة 3: 300.

[2] المبسوط 1: 120.

[3] التهذيب 2: 344 ح 1426.

[4] الفقيه 1: 228 ح 1007، التهذيب 2: 350 ح 1450.

[5] التهذيب 2: 177 ح 707، الاستبصار 1: 364 ح 1384.

[6] التهذيب 2: 177 ح 709، الاستبصار 1: 364 ح 1386.

[7] تذكرة الفقهاء 1: 136.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست