نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 65
الثامنة [هل
تبطل الصلاة بالشك في الأفعال، ركنا كانت أو لا؟]
لا تبطل
الصلاة بالشك في الأفعال، ركنا كانت أو لا، في الأوليين أو في الأخيرتين، بل حكمه
ما سلف من التلافي أو عدم الالتفات على كل حال.
و حكم
الشيخان بالبطلان إذا شك في أفعال الأوليين كما إذا شك في عددهما[1] و نقله
الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا[2].
لنا:
الاستناد الى الأصل، و الاخبار العامة، كموثق محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام
قال: «كل ما شككت فيه فيما قد مضى فامضه كما هو»[3] و صحيحة
عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «إذا نسيت شيئا من الصلاة، ركوعا
أو سجودا أو تكبيرا، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء»[4].
فان احتجا
بصحيحة الفضل بن عبد الملك، عن الصادق عليه السلام:
فالجواب
انّه ظاهر في العدد و نحن نقول به، و كذا ما روى الحسن بن علي الوشّاء عن الرضا
عليه السلام: «الإعادة في الأوليين، و السهو في الأخيرتين»[6].
و توسط صاحب
التذكرة بالبطلان ان شك في ركن؛ لأنّ الشك فيه في الحقيقة شك في الركعة، بخلاف ما
إذا كان المشكوك فيه غير ركن، فان نسيانه لا يبطل. و فرّع على ذلك الشك في أفعال
ثالثة المغرب من حيث إجراء الثلاثية مجرى الثنائية في الشك عددا فكذا كيفية، و من
عدم النص[7].
[1]
المقنعة: 24، 176، التهذيب 2: 154، النهاية: 92، و انظر مفتاح الكرامة 3: 300.