نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 70
فائدة:
لو شك في
الكسوف، فان كان الشك بين الركعة الاولى و الثانية، أو بينهما و بين الثالثة، بطلت
لأنها ثنائية.
و ان كان
الشك في عدد الركوع، فان تضمن الشك في الركعتين- كما لو شك هل هو في الركوع الخامس
أو السادس، و انه ان كان في السادس فهو في الركعة الثانية، و ان كان في الخامس فهو
في الركعة الأولى- بطلت أيضا.
و ان أحرز
ما هو فيه و لكن شك في عدد الركوع، فالأقرب البناء على الأقل؛ لأصالة عدم فعله،
فهو في الحقيقة شك في فعل شيء و هو في محله فيأتي به كركوع الصلاة اليومية.
و هنا قولان
آخران:
أحدهما: قول
قطب الدين الراوندي- رحمه اللّٰه-: و هو انه إذا لم يتعلّق شكه بما يزيد على
الاحتياط المعهود فإنه يحتاط؛ لدوران الشك في اليومية مع الركوع، و لا تضر زيادة
السجود في الاحتياط؛ لانّه تابع.
الثاني: قول
السيد جمال الدين احمد بن طاوس- قدس اللّٰه روحه- في البشرى: الذي ينبغي
تحريره في صلاة الكسوف هو انه متى وقع الشك بين الاولى و الثانية من الخمس الأول
بطلت الصلاة.
و ان وقع
الشك فيما بعد ذلك من الركعات- كبين الاثنتين و الثلاث أو الأربع، أو بين الثلاث و
الأربع، أو بين الثلاثة[1]- فإنه يبني على الأكثر، ثم يتلافى بعد
الفراغ من الصلاة.
و ان كان
شكّه بين الأربع و الخمس، فنهاية ما يلزمه سجدتا السهو. و هل يسجد عند ذلك بناء
منه على انه صلّى خمسا، أم لا، يبنى على رواية عمار: