نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 228
و قال ابن بابويه: انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام
فصلّى بهم، حتى كان الرجل ينظر الى الرجل و قد ابتل قدمه من عرقه[1].
قال: و سأل
الصادق عليه السّلام عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الريح و الظلمة في
السماء و الكسوف، فقال الصادق عليه السّلام: «صلاتها سواء»[2].
السادسة [حكم ما لو كسفت
بعض الكواكب أو كسف الشمس بعض الكواكب]
لو كسف بعض
الكواكب، أو كسفت الشمس ببعض الكواكب- كما نقل انّ الزهرة رؤيت في جرم الشمس كاسفة
لها- فظاهر الخبر السالف في الآيات يقتضي الوجوب[3] لأنّها من
الأخاويف. و قوّى الفاضل عدمه، لعدم النص، و أصالة البراءة، و منع كون ذلك مخوفا،
فان المراد بالمخوف ما خافه العامة غالبا. و هم لا يشعرون بذلك[4].
السابعة [هل تجب الصلاة على
المسافر؟]
ليس المقام
شرطا في وجوب صلاة الكسوف و باقي الآيات، فتجب على المسافر كما تجب على الحاضر،
لعموم الأمر.
و كذا تجب
على النساء كما تجب على الرجال، غير انه يستحب لذوات الهيئات الصلاة في منازلهن
خوف افتتانهنّ أو الفتنة بهنّ، اما غيرهنّ فيستحب لهنّ الجماعة و لو مع الرجال. و
لو اتفق الجمع بين صلاة ذوي الهيئات جماعة، و بين ملازمتهن المنزل، كان حسنا.
الثامنة: لو أدرك المأموم
الإمام في الركوع الأول تابعه.
و لو أدركه
في باقي الركوعات، ففي شرعية الدخول معه وجهان:
أحدهما: نعم،
لعموم: «وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ» و الحث على