responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 26

السادسة [عدم وجوب قصد القرآن بردّه]

لا يجب ان يقصد القرآن بردّه، و يظهر من كلام الشيخ اعتباره [1].

لنا عموم الآية، و لخبر هشام بن سالم عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام و هو في الصلاة، فقلت: السلام عليك. فقال:

«السلام عليك». فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلما انصرف قلت له: أ يردّ السلام و هو في الصلاة؟ فقال: «نعم، مثل ما قيل له» [2]. و فيه دلالتان:

إحداهما: ان لفظ (السلام عليك) ليس في القرآن و قد أتى بها.

و ثانيها: عدم ذكر الامام قصد القرآن، فلو كان شرطا لذكره؛ لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة.

السابعة [فيما لو سلّم بالصباح أو المساء أو التحية]

لو سلّم بالصباح أو المساء أو التحية لم يجب الردّ عليه، قاله ابن إدريس [3].

و المحقق قال في المعتبر: نعم، لو دعا له و قصد الدعاء لا ردّ السلام، لم أمنع منه إذا كان مستحقا للدعاء؛ لما بيناه من جواز الدعاء لنفسه و لغيره [4].

و قال الفاضل: يجب ردّ كل ما يسمى تحية؛ لظاهر الآية، و خبر محمد ابن مسلم. و جوّز الردّ بلفظ المسلّم و بلفظ (سلام عليكم) [5].

الثامنة [حكم ما لو كان في موضع تقية]

لو كان في موضع تقية ردّ خفيا و أشار، و قد تحمل عليه الروايتان السابقتان [6].

التاسعة [حكم ما لو ردّ غيره]

لو ردّ غيره اكتفى به إذا كان مكلفا. و في الصبي المميز وجهان‌


[1] النهاية: 95، المبسوط 1: 119، الخلاف 1: 388 المسألة: 141.

[2] التهذيب 2: 329 ح 1349.

[3] السرائر: 49.

[4] المعتبر 2: 264.

[5] مختلف الشيعة: 102.

[6] تقدمتا في ص 24 الهامش 5، 6.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست