السادسة [عدم وجوب قصد القرآن بردّه]
لا يجب ان يقصد القرآن بردّه، و يظهر من كلام الشيخ اعتباره [1].
لنا عموم الآية، و لخبر هشام بن سالم عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام و هو في الصلاة، فقلت: السلام عليك. فقال:
«السلام عليك». فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلما انصرف قلت له: أ يردّ السلام و هو في الصلاة؟ فقال: «نعم، مثل ما قيل له» [2]. و فيه دلالتان:
إحداهما: ان لفظ (السلام عليك) ليس في القرآن و قد أتى بها.
و ثانيها: عدم ذكر الامام قصد القرآن، فلو كان شرطا لذكره؛ لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة.
السابعة [فيما لو سلّم بالصباح أو المساء أو التحية]
لو سلّم بالصباح أو المساء أو التحية لم يجب الردّ عليه، قاله ابن إدريس [3].
و المحقق قال في المعتبر: نعم، لو دعا له و قصد الدعاء لا ردّ السلام، لم أمنع منه إذا كان مستحقا للدعاء؛ لما بيناه من جواز الدعاء لنفسه و لغيره [4].
و قال الفاضل: يجب ردّ كل ما يسمى تحية؛ لظاهر الآية، و خبر محمد ابن مسلم. و جوّز الردّ بلفظ المسلّم و بلفظ (سلام عليكم) [5].
الثامنة [حكم ما لو كان في موضع تقية]
لو كان في موضع تقية ردّ خفيا و أشار، و قد تحمل عليه الروايتان السابقتان [6].
التاسعة [حكم ما لو ردّ غيره]
لو ردّ غيره اكتفى به إذا كان مكلفا. و في الصبي المميز وجهان
[2] التهذيب 2: 329 ح 1349.
[3] السرائر: 49.
[4] المعتبر 2: 264.
[5] مختلف الشيعة: 102.
[6] تقدمتا في ص 24 الهامش 5، 6.