نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 270
شموسه ذلولا، و تقعض أيامه سرورا. اللهم إما أمر فائتمر، و اما نهي
فانتهي. اللهم إني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية. ثم يقبض على قطعة من السبحة و
يضمر حاجته، ان كان عدد تلك القطعة زوجا فهو افعل، و ان كان فردا لا تفعل، أو
بالعكس»[1].
و قال ابن طاوس-
رحمه اللّٰه- في كتاب الاستخارات: وجدت بخط أخي الصالح الرضي الآوي محمد بن
محمد بن محمد الحسيني- ضاعف اللّٰه سيادته و شرف خاتمته- ما هذا لفظه: عن
الصادق عليه السّلام: «من أراد أن يستخير اللّٰه تعالى فليقرأ الحمد عشر
مرات و إنّا أنزلناه عشر مرات، ثم يقول» و ذكر الدعاء، إلا انّه قال عقيب «و
المحذور»: «اللهم إن كان أمري هذا قد أنيطت»، و عقيب «سرورا»: «يا اللّٰه،
اما أمر فائتمر، و اما نهي فانتهي. اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية- ثلاث مرات-
ثم يأخذ كفا من الحصى أو سبحة»[2].
و منها: الاستخارة بالمصحف
الكريم.
روى اليسع
القمي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: أريد الشيء فأستخير
اللّٰه فيه فلا يوفق فيه الرأي، أفعله أو أدعه؟ فقال: «انظر إذا قمت إلى
الصلاة، فإنّ الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة، أي شيء وقع في
قلبك فخذ به، و افتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء اللّٰه»[3].
و من الصلوات المستحبة صلاة
الهدية.
روي عنهم
عليهم السّلام: «أنّه يصلّى يوم الجمعة ثماني ركعات: أربعا تهدى الى رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، و أربعا تهدى الى
[1]
نقله المجلسي في البحار 91: 248 ح 2 عن منهاج الصلاح.