نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 275
«إذا أردت الغدو فصل بين القبر و المنبر ركعتين أو أربعا، و إن شئت
في بيتك، و اسأل اللّٰه ان يعينك، و خذ شيئا نفيسا فتصدق به على أول مسكين
تلقاه». قال: ففعلت ما أمرني فقضي لي ورد اللّٰه عليّ أرضي[1].
و من الصلوات المستحبة
مؤكدا صلاة شهر رمضان،
و فيها
مسائل:
الاولى: في شرعيتها،
و الأشهر في
الروايات ذلك، حتى ادعى عليه سلار الإجماع[2].
و ابن أبي
عقيل لم يعرض لها بالذكر[4] و لا علي ابن بابويه[5].
لنا:
الروايات الكثيرة، كرواية أبي خديجة[6] و محمد بن يحيى[7] و أبي بصير[8] و عبيد بن
زرارة[9] و جميل بن صالح[10] جميعا عن أبي عبد
اللّٰه عليه السّلام.
احتج برواية
محمد بن مسلم عنه عليه السّلام: «كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله إذا صلّى العشاء لا يصلّي شيئا إلّا بعد انتصاف الليل، لا في رمضان و لا في