responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 183

عن الرضا عليه السّلام [1] في سندين صحيحين، و كذلك رواه أبو الصباح عن الصادق عليه السّلام [2].

و في رواية هشام بن الحكم عنه عليه السّلام: «تصل القراءة بالقراءة» [3].

و حملها الشيخ على التقية [4]؛ لأنّه مذهب أبي حنيفة [5].

قال في المعتبر: ليس هذا التأويل بحسن، فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد ان ذكر في خطبته انه لا يودعه اللّٰه ما هو حجة له. قال:

فالأولى ان يقال فيه روايتان، أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره الشيخ [6].

الثالثة: ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير،

و صرّح به ابن الجنيد [7]، و اختاره الفاضل [8]؛ لأنّه وقع بيانا من صاحب الشرع و أهل بيته فعلا و قولا في رواية من سمّيناه آنفا.

و قال الشيخ- و تبعه صاحب المعتبر [9]- انه مستحب [10] لما رواه زرارة في الصحيح ابن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الصلاة في العيدين، فقال: «يكبّر، يزيد في الركعة الأولى ثلاثا، و في الأخيرة ثلاثا»، ثم قال: إن شاء ثلاثا و خمسا، و إن شاء خمسا و سبعا، بعد ان يلحق‌


[1] التهذيب 3: 131 ح 285، الاستبصار 1: 450، ح 1741.

[2] التهذيب 3: 132 ح 290، الاستبصار 1: 450 ح 1743.

[3] التهذيب 3: 284 ح 847، الاستبصار 1: 450 ح 1744.

[4] التهذيب 3: 131، الاستبصار 1: 450.

[5] المجموع 5: 21، المبسوط للسرخسي 2: 42، الباب 1: 118.

[6] المعتبر 2: 313، و راجع الفقيه 1: 324 ح 1485.

[7] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: 112.

[8] مختلف الشيعة: 112.

[9] المعتبر 2: 314.

[10] التهذيب 3: 134.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست