نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 183
عن الرضا عليه السّلام[1] في سندين صحيحين، و كذلك رواه أبو الصباح عن الصادق عليه السّلام[2].
و في رواية
هشام بن الحكم عنه عليه السّلام: «تصل القراءة بالقراءة»[3].
و حملها
الشيخ على التقية[4]؛ لأنّه مذهب أبي حنيفة[5].
قال في
المعتبر: ليس هذا التأويل بحسن، فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد ان ذكر في
خطبته انه لا يودعه اللّٰه ما هو حجة له. قال:
فالأولى ان
يقال فيه روايتان، أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره الشيخ[6].
الثالثة: ظاهر الأكثر وجوب
هذا التكبير،
و صرّح به
ابن الجنيد[7]، و اختاره الفاضل[8]؛ لأنّه وقع بيانا
من صاحب الشرع و أهل بيته فعلا و قولا في رواية من سمّيناه آنفا.
و قال
الشيخ- و تبعه صاحب المعتبر[9]- انه مستحب[10] لما رواه
زرارة في الصحيح ابن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الصلاة في
العيدين، فقال: «يكبّر، يزيد في الركعة الأولى ثلاثا، و في الأخيرة ثلاثا»، ثم
قال: إن شاء ثلاثا و خمسا، و إن شاء خمسا و سبعا، بعد ان يلحق