responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 409

لا يجوز ان يتقدمه غيره و الحديث الذي روي فيه: انّ عبد الرحمن بن عوف قدم أصحاب النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فصلّى بهم و صلّى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله خلفه ركعة [1]، فقد قيل انّه غير صحيح، لانه مخالف لقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ [2]، و قد روى أبو قتادة انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا أقيمت الصفوف فلا تقدموا حتى تروني» [3].

فاعتبر ابن الجنيد في ذلك الاذن، و يمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه.

و الآية يراد فيها الإمامة الكبرى.

و الخبران يحملان على إيثار المفضول على الفاضل من حيث هو مفضول، و لا ريب في قبحه، و لا يلزم من عدم جواز إيثاره عليه عدم جواز أصل إمامته، و خصوصا مع إذن الفاضل و اختياره.

و اما صلاة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله خلف غيره فقد رواها العامة في الصحيح.

و قضية صلاة أبي بكر و ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عزله [4] يدلّ على ما قاله ابن الجنيد.

الرابعة:

تضمّن كلام أبي الصلاح انه لا يؤمّ الخصي بالسليم [5].

و لا نعلم وجهه، سواء أراد به التحريم أو الكراهة، لأن الذكورية متحققة، و ما فوات أعضاء التناسل إلّا بمثابة فوات بعض الأعشاء التي لا تخل‌


[1] صحيح مسلم 1: 230 ح 81، مسند أحمد 1: 192، سنن أبي داود 1: 37 ح 149، مسند أبي يعلى 2: 161 ح 19.

[2] سورة الحجرات: 1.

[3] صحيح البخاري 1: 164، صحيح مسلم 1: 422 ح 156، مسند أحمد 5: 296.

[4] إعلام الوري: 166، إرشاد القلوب (للديلمي) 2: 340، و نقله عن الإرشاد أيضا في بحار الأنوار 28: 110.

[5] الكافي في الفقه: 144.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست