نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 409
لا يجوز ان يتقدمه غيره و الحديث الذي روي فيه: انّ عبد
الرحمن بن عوف قدم أصحاب النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فصلّى بهم و صلّى
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله خلفه ركعة[1]، فقد قيل انّه غير صحيح، لانه مخالف لقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُقَدِّمُوا بَيْنَ
يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ[2]، و قد روى أبو قتادة انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال:
«إذا أقيمت الصفوف فلا تقدموا حتى تروني»[3].
فاعتبر
ابن الجنيد في ذلك الاذن، و يمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه.
و الآية
يراد فيها الإمامة الكبرى.
و
الخبران يحملان على إيثار المفضول على الفاضل من حيث هو مفضول، و لا ريب في قبحه،
و لا يلزم من عدم جواز إيثاره عليه عدم جواز أصل إمامته، و خصوصا مع إذن الفاضل و
اختياره.
و اما
صلاة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله خلف غيره فقد رواها العامة في الصحيح.
و قضية
صلاة أبي بكر و ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عزله[4] يدلّ
على ما قاله ابن الجنيد.
الرابعة:
تضمّن
كلام أبي الصلاح انه لا يؤمّ الخصي بالسليم[5].
و لا
نعلم وجهه، سواء أراد به التحريم أو الكراهة، لأن الذكورية متحققة، و ما فوات
أعضاء التناسل إلّا بمثابة فوات بعض الأعشاء التي لا تخل
[1] صحيح مسلم 1: 230 ح 81، مسند أحمد 1: 192، سنن أبي داود 1: 37
ح 149، مسند أبي يعلى 2: 161 ح 19.