نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 83
و هذا انما يتصور في الفرض المذكور. و حينئذ لو بدأ بالركعتين من
قيام، ثم تذكر في أثنائها انها كانت ثلاثا، فإنه تنقدح الصحة ما لم يركع في
الثانية، أو ركع و كان قد قعد عقيب الأولى؛ لما سبق في مثله. اما لو ركع و لما
يسبق له الجلوس فالبطلان قوي؛ لأنه ان اعتبر كونه مكملا للصلاة فقد زاد، و ان
اعتبر كونه صلاة منفردة فقد صلّى زيادة عما في ذمته بغير فاصل.
و لو تذكر
في أثناء الركعتين جالسا انها ثلاث فالأقرب الصحة؛ لأن الشرع اعتبرها مجزئة عن
ركعة. و يحتمل البطلان لان ذلك حيث لا علم للمكلف، اما مع علمه فيكون قد صلّى
جالسا ما هو فرض معلوم له، و هذا يقدح في صحة الصلاة و ان كان قد فرغ منهما و تذكر
انها ثلاث.
و أبعد في
الصحة لو تذكر انها اثنتان؛ لانه يلزم منه اختلال النظم.
و وجه الصحة
امتثال الأمر، و الحكم بالاجزاء على تقدير كلّ محتمل؛ إذ المكلف لا يؤاخذ بما في
نفس الأمر، فإذا كان الحكم بالاجزاء حاصلا مع البقاء على الشك، و من الممكن ان لا
يكون مطابقا للأمر نفسه، فلا فرق بينه و بين التذكر.
اما لو تذكر
و لما يركع جالسا في الركعة الأولى، فالأقرب عدم الاعتداد بما فعله من النية و
التكبير و القراءة، و يجب عليه القيام لإتمام الصلاة، و لا تضرّه تلك التكبيرة و
ذلك القعود الزائد.
و لو تذكر
قبل الشروع في الاحتياط النقصان، أتمّ ما لم يكن قد أتى بالمنافي عمدا و سهوا.
إذا عرفت
ذلك، فإنّه في كل موضع حكم بالصحة يحتمل وجوب سجدتي السهو حيث يكون موجبها حاصلا،
كالتسليم و العقود في موضع قيام.
السادس:
لو صلّى قبل
الاحتياط غيره بطل، فرضا كان أو نفلا، ترتّب على الصلاة السابقة أو لا؛ لأن
الفورية تقتضي النهي عن ضده و هو عبادة. هذا إذا كان متعمدا.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 83