responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 220

و قد روى عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: أنّه لا يصلّى على الراحلة شي‌ء من الفروض [1].

و روى علي بن فضل الواسطي، قال: كتب إلى الرضا عليه السّلام: إذا انكسفت الشمس و القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول، فكتب: صلّ على مركبك الذي أنت عليه» [2].

و قال ابن الجنيد: هي واجبة على كل مخاطب، سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة، و يستحب أن يصليها على الأرض و إلّا فبحسب حاله [3]. و ربما احتجّ له بجواب المكاتبة. فإنّه لم يقيّد فيه بالضرورة، و هو ضعيف، لأنّ الجواب مقيّد بالسؤال.

الثالثة [حكم ما لو تبين في أثناء صلاة الكسوف ضيق وقت الحاضرة]

لو شرع في صلاة الكسوف، فتبين في الأثناء ضيق وقت الحاضرة، قطعها و صلّى الحاضرة، ثم صلّى الكسوف من أولها.

و في النهاية: إن بدأ بصلاة الكسوف و دخل عليه وقت فريضة، قطعها و صلّى الفريضة، ثم رجع فتمّم صلاته [4]. و هو قول المفيد [5] و المرتضى في المصباح [6] و ابني بابويه [7] و ابن البراج [8] و ابن حمزة [9].


[1] التهذيب 3: 308 ح 954.

[2] قرب الأسناد: 174، الكافي 3: 465 ح 7، الفقيه 1: 346 ح 1531، التهذيب 3: 391 ح 878.

[3] مختلف الشيعة: 118.

[4] النهاية: 137.

[5] حكاه عنه المحقق في المعتبر 2: 341.

[6] حكاه عنه المحقق في المعتبر 2: 341.

[7] الفقيه 1: 347، المقنع: 44، مختلف الشيعة: 118.

[8] المهذب 1: 125.

[9] في الوسيلة: 112 لم يذكر البناء، و لعل ذكر ذلك في كتابه الآخر «الواسطة».

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست