نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 220
و قد روى عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: أنّه لا
يصلّى على الراحلة شيء من الفروض[1].
و روى علي
بن فضل الواسطي، قال: كتب إلى الرضا عليه السّلام: إذا انكسفت الشمس و القمر و أنا
راكب لا أقدر على النزول، فكتب: صلّ على مركبك الذي أنت عليه»[2].
و قال ابن
الجنيد: هي واجبة على كل مخاطب، سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة، و
يستحب أن يصليها على الأرض و إلّا فبحسب حاله[3]. و ربما
احتجّ له بجواب المكاتبة. فإنّه لم يقيّد فيه بالضرورة، و هو ضعيف، لأنّ الجواب
مقيّد بالسؤال.
الثالثة [حكم ما لو تبين في
أثناء صلاة الكسوف ضيق وقت الحاضرة]
لو شرع في
صلاة الكسوف، فتبين في الأثناء ضيق وقت الحاضرة، قطعها و صلّى الحاضرة، ثم صلّى
الكسوف من أولها.
و في
النهاية: إن بدأ بصلاة الكسوف و دخل عليه وقت فريضة، قطعها و صلّى الفريضة، ثم رجع
فتمّم صلاته[4]. و هو قول المفيد[5] و المرتضى في
المصباح[6] و ابني بابويه[7] و ابن البراج[8] و ابن حمزة[9].