responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 91

بين ان يختلف السبب- كالسلام و القيام- أو يتحد- كالتسليم مرارا- مع اختلاف أوقات النسيان.

و الشيخ جعل عدم التداخل أحوط [1].

و ابن إدريس فصّل، فأوجب التداخل إذا تجانس السبب؛ لانه صادق على القليل و الكثير، بخلاف ما إذا اختلف السبب؛ لان كل واحد لا يدخل تحت لفظ الأمر بالآخر [2].

و جوابه: ان كل واحد لو انفرد لأوجب حكما، فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حال الانفراد.

نعم، لو نسي القراءة مثلا لم تجب عليه لكل حرف منسي سجدتان، و ان كان لو انفرد لا وجب ذلك؛ لان اسم القراءة يشملها.

و لو نسيان في الركعات نسيانا مستمرا لا يذكر فيه، فالظاهر انها سبب واحد.

و لو تذكر ثم عاد الى النسيان، فالأقرب تعدّد السبب. و كذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرقة و لم يتذكر النسيان فكلام واحد، فلو تذكر تعدّد.

فروع:

ينبغي ترتيبه بترتّب الأسباب. و لو كان هناك ما يقضى من الاجزاء، قدّمه على سجدتي السهو وجوبا على الأقوى.

و لو تكلم و نسي سجدة، سجدها أولا ثم سجد لسهوها و ان كان متأخرا عن الكلام؛ لارتباطه بها. و يحتمل تقديم سجود الكلام؛ لتقدّم سببه.


[1] المبسوط 1: 123، الخلاف 1: 458 المسألة: 201.

[2] السرائر: 55.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست