بين ان يختلف السبب- كالسلام و القيام- أو يتحد- كالتسليم مرارا- مع اختلاف أوقات النسيان.
و الشيخ جعل عدم التداخل أحوط [1].
و ابن إدريس فصّل، فأوجب التداخل إذا تجانس السبب؛ لانه صادق على القليل و الكثير، بخلاف ما إذا اختلف السبب؛ لان كل واحد لا يدخل تحت لفظ الأمر بالآخر [2].
و جوابه: ان كل واحد لو انفرد لأوجب حكما، فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حال الانفراد.
نعم، لو نسي القراءة مثلا لم تجب عليه لكل حرف منسي سجدتان، و ان كان لو انفرد لا وجب ذلك؛ لان اسم القراءة يشملها.
و لو نسيان في الركعات نسيانا مستمرا لا يذكر فيه، فالظاهر انها سبب واحد.
و لو تذكر ثم عاد الى النسيان، فالأقرب تعدّد السبب. و كذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرقة و لم يتذكر النسيان فكلام واحد، فلو تذكر تعدّد.
فروع:
ينبغي ترتيبه بترتّب الأسباب. و لو كان هناك ما يقضى من الاجزاء، قدّمه على سجدتي السهو وجوبا على الأقوى.
و لو تكلم و نسي سجدة، سجدها أولا ثم سجد لسهوها و ان كان متأخرا عن الكلام؛ لارتباطه بها. و يحتمل تقديم سجود الكلام؛ لتقدّم سببه.
[2] السرائر: 55.