نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 426
و جوابه: ان الخبر مخصوص بمن لم يكن قد سبق منه التكبير، و يعارض
بقوله تعالى وَ ارْكَعُوا مَعَ
الرّٰاكِعِينَ[1] و
بالأخبار الباعثة على الاقتداء. و المنسوخ غير صورة النزاع. و قطع الصلاة ليحصّل
كمال الفضيلة حينئذ.
و لا فرق
بين ان يدخل معه في الركعة الاولى من صلاتهما أو في غيرها، و يراعي نظم صلاته، و
يتابع الإمام في التشهد و القنوت على انهما ذكر إذا لم يكونا فرضه. فإذا قام
الإمام إلى تمام صلاته و قد انتهت صلاة المأموم تخيّر بين التسليم، و بين انتظاره
ذاكرا للّٰه تعالى ليسلّم معه، و هو أفضل.
الثامن: يجوز ان يصير
المأموم اماما،
و ان ينقل المؤتمّ
من إمام إلى آخر، و كلاهما في الاستخلاف، سواء كان لعذر الإمام، أو لانقطاع صلاته
و بقاء صلاة المسبوقين، فيقتدي بعضهم ببعض.
التاسع: يجوز نقل النيّة من
الائتمام الى الانفراد
حيث لا تجب
الجماعة، لما مر في صلاة ذات الرقاع. و لأن معاذا قرأ سورة البقرة فانفرد بعضهم،
فقال له: نافقت، فأتى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فقال له: «أ
فتان أنت يا معاذ! مرتين، اقرأ سورة ذات البروج، و الليل إذا يغشى، و السماء و
الطارق، و هل أتاك حديث الغاشية»[2]. و قد روي عن
الصادق عليه السّلام
[2] ترتيب
مسند الشافعي 1: 104 ح 305، المصنف لعبد الرزاق 2: 8 ح 2265، صحيح البخاري 1: 179،
صحيح مسلم 1: 339 ح 465، سنن أبي داود 1: 163 ح 599، شرح معاني الآثار 1: 409،
السنن الكبرى 3: 86، باختلاف في أسماء السور.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 426