responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 426

و جوابه: ان الخبر مخصوص بمن لم يكن قد سبق منه التكبير، و يعارض بقوله تعالى وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ [1] و بالأخبار الباعثة على الاقتداء. و المنسوخ غير صورة النزاع. و قطع الصلاة ليحصّل كمال الفضيلة حينئذ.

و لا فرق بين ان يدخل معه في الركعة الاولى من صلاتهما أو في غيرها، و يراعي نظم صلاته، و يتابع الإمام في التشهد و القنوت على انهما ذكر إذا لم يكونا فرضه. فإذا قام الإمام إلى تمام صلاته و قد انتهت صلاة المأموم تخيّر بين التسليم، و بين انتظاره ذاكرا للّٰه تعالى ليسلّم معه، و هو أفضل.

الثامن: يجوز ان يصير المأموم اماما،

و ان ينقل المؤتمّ من إمام إلى آخر، و كلاهما في الاستخلاف، سواء كان لعذر الإمام، أو لانقطاع صلاته و بقاء صلاة المسبوقين، فيقتدي بعضهم ببعض.

التاسع: يجوز نقل النيّة من الائتمام الى الانفراد

حيث لا تجب الجماعة، لما مر في صلاة ذات الرقاع. و لأن معاذا قرأ سورة البقرة فانفرد بعضهم، فقال له: نافقت، فأتى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فقال له: «أ فتان أنت يا معاذ! مرتين، اقرأ سورة ذات البروج، و الليل إذا يغشى، و السماء و الطارق، و هل أتاك حديث الغاشية» [2]. و قد روي عن الصادق عليه السّلام‌


[1] سورة البقرة: 40.

[2] ترتيب مسند الشافعي 1: 104 ح 305، المصنف لعبد الرزاق 2: 8 ح 2265، صحيح البخاري 1: 179، صحيح مسلم 1: 339 ح 465، سنن أبي داود 1: 163 ح 599، شرح معاني الآثار 1: 409، السنن الكبرى 3: 86، باختلاف في أسماء السور.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست