نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 412
و لو أذن هؤلاء لغيرهم جاز و انتفت الكراهية، و يكون
المأذون له أولى من غيره.
و هل
الأفضل لهم الإذن للأكمل منهم، أو الأفضل لهم مباشرة الإمامة؟ لم أقف فيه على نص،
و ظاهر الأدلّة يدلّ على ان الأفضل لهم المباشرة. فحينئذ لو أذنوا فالأفضل للمأذون
له ردّ الاذن، ليستقر الحقّ على أصله.
و لو
تأخّر الإمام الراتب استحب مراسلته ليحضر أو يستنيب.
و لو بعد
منزله، و خافوا فوت وقت الفضيلة، قدّموا من يختارونه.
و لو حضر
في أثناء صلاتهم دخل معهم، و في جواز استخلافه هنا نظر.
و لو حضر
بعد صلاتهم استحب إعادتها معه، لما فيه من اتفاق القلوب، مع تحصيل الاجتماع مرتين
في الصلاة.
و
رابعها:
ان الشيخ
قال في المبسوط: إذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدم إذا كان ممن يحسن
القراءة[1]. و الظاهر أنّه أراد به على غير الأمير و صاحب المنزل و
المسجد، مع انه جعل الأشرف بعد الأفقه، الذي هو بعد الأقرأ، و الظاهر انه الأشرف
نسبا.
و تبعه
ابن البراج في تقديم الهاشمي و قال بعده: و لا يتقدم أحد على