responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 205

الثالثة [حكم ما لو فات المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها و تعمّده]

لو فات المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها و تعمّده وجب القضاء، لاشتغال الذمة، و عموم روايات وجوب قضاء الصلوات، مثل:

قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من نام عن صلاة، أو نسيها، فليقضها إذا ذكرها» [1].

و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «من فاتته صلاة فريضة، فليقضها إذا ذكرها» [2].

الرابعة [حكم ما لو فاتت نسيانا أو بنوم و شبهه بعد علمه بها]

لو فاتت نسيانا أو بنوم و شبهه بعد علمه بها، وجب القضاء، لما رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إن أعلمك أحد و أنت نائم، فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل، فعليك قضاؤها» [3]. و هذا يصلح دليلا خاصا على وجوب القضاء مع تعمد الترك، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

و لا فرق في هاتين الصورتين بين احتراق الكلّ أو البعض، لعموم الأدلّة.

و قال الشيخ في النهاية و المبسوط لا تقضى مع النسيان [4]، و تبعه ابن حمزة [5] و أراد به مع عدم الإيعاب، و كذا ابن البراج [6].

و أطلق المرتضى عدم القضاء لو احترق البعض، و وجوب القضاء لو احترق الجميع، ذكره في الجمل، قال: و قد روي وجوب ذلك على كل‌


[1] مسند أحمد 3: 100، سنن الدارمي 1: 280، صحيح مسلم 1: 471 ح 680، سنن ابن ماجة 1: 228 ح 698، سنن أبي داود 1: 119 ح 435، الجامع الصحيح 1: 334 ح 177، سنن النسائي 1: 294، مسند أبي يعلى 5: 409 ح 3086، السنن الكبرى 2: 218.

[2] المعتبر 2: 331.

[3] التهذيب 3: 291 ح 876، الاستبصار 1: 454 ح 1760.

[4] المبسوط 1: 172، النهاية: 136.

[5] الوسيلة: 112.

[6] المهذب 1: 124.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست