نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 205
الثالثة [حكم
ما لو فات المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها و تعمّده]
لو فات
المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها و تعمّده وجب القضاء، لاشتغال الذمة، و عموم
روايات وجوب قضاء الصلوات، مثل:
قول النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله: «من نام عن صلاة، أو نسيها، فليقضها إذا ذكرها»[1].
و قوله صلّى
اللّٰه عليه و آله: «من فاتته صلاة فريضة، فليقضها إذا ذكرها»[2].
الرابعة [حكم ما لو فاتت
نسيانا أو بنوم و شبهه بعد علمه بها]
لو فاتت
نسيانا أو بنوم و شبهه بعد علمه بها، وجب القضاء، لما رواه زرارة عن الباقر عليه
السّلام: «إن أعلمك أحد و أنت نائم، فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل، فعليك قضاؤها»[3]. و هذا
يصلح دليلا خاصا على وجوب القضاء مع تعمد الترك، من باب التنبيه بالأدنى على
الأعلى.
و لا فرق في
هاتين الصورتين بين احتراق الكلّ أو البعض، لعموم الأدلّة.
و قال الشيخ
في النهاية و المبسوط لا تقضى مع النسيان[4]، و تبعه ابن حمزة[5] و أراد به
مع عدم الإيعاب، و كذا ابن البراج[6].
و أطلق
المرتضى عدم القضاء لو احترق البعض، و وجوب القضاء لو احترق الجميع، ذكره في
الجمل، قال: و قد روي وجوب ذلك على كل
[1]
مسند أحمد 3: 100، سنن الدارمي 1: 280، صحيح مسلم 1: 471 ح 680، سنن ابن ماجة 1:
228 ح 698، سنن أبي داود 1: 119 ح 435، الجامع الصحيح 1: 334 ح 177، سنن النسائي
1: 294، مسند أبي يعلى 5: 409 ح 3086، السنن الكبرى 2: 218.