نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 333
ابن أبي خلف، قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السّلام عن الدار
تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها، قال: «إن كان مما قد سكنه أتمّ فيه الصلاة،
و إن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر»[1] و المراد به السكنى ستة أشهر لما سلف. و هو المعتمد.
الحادية عشرة [حكم من لم
ينزل بقريته]
قال ابن
الجنيد أيضا: أنّ من لم ينزل بقريته يقصّر.
و ألحق
بالملك منزل الزوجة و الولد و الوالد و الأخ، إن كان حكمه نافذا فيه و لا يزعجونه
منه لو أراد به المقام[2] لموثقة الفضل البقباق عن الصادق عليه
السّلام في المسافر ينزل على بعض اهله يوما و ليلة أو ثلاثا، قال: «ما أحب أن
يقصّر الصلاة»[3].
و في صحيح
الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام في المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو
ليلة، قال: «يقصّر الصلاة»[4].