responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 333

ابن أبي خلف، قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السّلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها، قال: «إن كان مما قد سكنه أتمّ فيه الصلاة، و إن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر» [1] و المراد به السكنى ستة أشهر لما سلف. و هو المعتمد.

الحادية عشرة [حكم من لم ينزل بقريته]

قال ابن الجنيد أيضا: أنّ من لم ينزل بقريته يقصّر.

و ألحق بالملك منزل الزوجة و الولد و الوالد و الأخ، إن كان حكمه نافذا فيه و لا يزعجونه منه لو أراد به المقام [2] لموثقة الفضل البقباق عن الصادق عليه السّلام في المسافر ينزل على بعض اهله يوما و ليلة أو ثلاثا، قال: «ما أحب أن يقصّر الصلاة» [3].

و في صحيح الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام في المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة، قال: «يقصّر الصلاة» [4].

فجمع بينهما بحمل الأولى على نيّة المقام عشرا [5].

الثانية عشرة [حكم ما لو قصر المسافر اتفاقا]

قال بعض الأصحاب: لو قصّر المسافر اتفاقا أعاد قصرا [6].

و فيه تفسيرات:

أحدها: أن يكون غير عالم بوجوب القصر،

فإنّه صلّى صلاة يعتقد فسادها فيجب إعادتها قصرا. و هذا ذكره في المبسوط [7].

الثاني: أن يعلم وجوب القصر،

و لكن جهل بلوغ المسافة فقصّر فاتفق بلوغ المسافة، فإنّه يعيد لأنّه صلّى قصرا مع أنّ فرضه التمام، فيكون‌


[1] التهذيب 3: 212 ح 518، الاستبصار 1: 230 ح 819.

[2] مختلف الشيعة: 170.

[3] التهذيب 3: 233 ح 608، الاستبصار 1: 232 ح 825.

[4] التهذيب 3: 217 ح 535، الاستبصار 1: 231 ح 824.

[5] مختلف الشيعة: 170.

[6] راجع: شرائع الإسلام 1: 135، قواعد الاحكام: 51.

[7] المبسوط 1: 139.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست