نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 309
و يشترط أيضا دوام الملك، فلو خرج عن ملكه زال الحكم، لأنّ الصحابة
لما دخلوا مكة قصروا فيها[1] لخروج أملاكهم.
و يشترط ملك
الرقبة، فلا تكفي الإجارة، و التملك بالوصية.
و لو تعدّدت
المواطن في البلد الواحد، كفى استيطان الأول منها ستة أشهر، و لو خرج عن ملكه إذا
بقي الباقي على ملكه.
و لو كان في
طريق المسافر مواطن، قصّر بين كل موطنين بينهما مسافة، و أتمّ فيها و فيما بين كل
موطنين تقصير عن المسافة.
و لو اتخذ
بلدا دار مقامة على الدوام، فالظاهر ان حكمه حكم الملك، و كذا لو اتخذ بلدانا
للمقام دواما على التناوب.
و هل يشترط
هنا استيطان الستة الأشهر؟ الأقرب ذلك، لتحقق لاستيطان الشرعي مضافا الى العرفي.
فروع:
الأوّل:
إذا سبقت
نيّة المقام ببلد عشرة أيام على الوصول إليه، ففي انقطاع السفر بما ينقطع به
الوصول الى بلده من مشاهدة الجدار و سماع لأذان وجهان، من صيرورته كبلدة، و من ضعف
المانع من القصر هنا، هو الآن مسافر حقيقة فيستصحب حكمه حتى يخرج عنه اسم السفر.
و كذا
الوجهان لو خرج منه الى مسافة هل يترخص بمجرد الخروج أو خفاء الأذان و الجدار؟ فيه
الوجهان.
الثاني:
لو نوى
المقام في أثناء المسافة عشرا و لما يقمها ثم سافر،
[1]
السنن الكبرى 3: 136، 153، و انظر صحيح البخاري 2: 53، صحيح مسلم 1: 481 ح 693.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 309