لو لم يمكنه
السجود في الثانية فاتت الجمعة على قول[2] و هل يتمّها ظهرا
أو يستأنف؟ وجهان مبنيان على انّ الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة. فعلى الأول
يتمّها ظهرا بغير نيّة العدول. و على الثاني هل هي مخالفة للظهر في الحقيقة أولا؟
فعلى الأول يستأنف، و على الثاني يعدل بها إليها، و هو أقوى.
الثاني:
لو زوحم عن
سجود الاولى فقضاه قبل الركوع الثاني، ثم ركع مع الامام فزوحم عن السجود فقضاه بعد
جلوس الامام للتشهد، تبع الامام فيه و تمت الجمعة.
الثالث:
لو زوحم عن
الركوع في الأولى حتى سجد الإمام، فإن تمكن من الركوع و السجود بعد ذلك قبل ركوع
الإمام للثانية أجزأ، ثم ركع مع الإمام في الثانية. و عليه دلت رواية عبد الرحمن
بن الحجاج، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام[3].
و لو لحقه
بعد رفعه من الثانية فالأقرب الاجتزاء، لأنه أدرك ركعة مع الامام حكما و ان لم يكن
فعلا، و الرواية تشمله. و وجه المنع انّه لم يلحق ركوعا مع الامام.