قال في
المعتبر: لا حجة فيه، لاحتمال ان يريد تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت[2].
و الفائدة
في نيّة القضاء لو شرع في الانجلاء أو الأداء، و كذا في ضرب زمان التكليف الذي يسع
الصلاة و في إدراك ركعة.
أما الإعادة
فإنّها مشروعة- على ما يأتي ان شاء اللّٰه- ما لم يتم الانجلاء.
الثانية [هل يشترط سعة
الزلزلة للصلاة؟]
وقّت
الأصحاب الزلزلة بطول العمر، و صرّحوا انّه لا يشترط سعة الزلزلة للصلاة، فكانّ
مجرد الوجود سبب في الوجوب.
و شك فيه
الفاضل، لمنافاته القواعد الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه.
و باقي
الأخاويف عند الأصحاب يشترط فيها السعة.
و لا نرى
وجها للتخصيص إلّا قصر زمان الزلزلة غالبا، فإذا اتفق قصر زمان تلك الآيات- بل قصر
زمانها أيضا غالب- احتمل الفاضل وجوب الصلاة أداء دائما كما يحتمل في الزلزلة ذلك[3].
و حكم
الأصحاب بأن الزلزلة تصلى أداء طول العمر لا بمعنى التوسعة، فإن الظاهر وجوب الأمر
هنا على الفور بل على معنى نيّة الأداء و ان أخلّ بالفورية لعذر أو غيره.