نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 187
و أكثر الأخبار فيها لفظ القنوت لا غير. و الشيخ أبو الصلاح قال:
و يلزمه ان
يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: اللهم أهل الكبرياء و العظمة، الى آخره[1]. فإن أراد
به الوجوب تخييرا و الأفضلية فحق، و ان أراد به الوجوب عينا فممنوع.
السادسة: يستحب رفع اليدين
مع كل تكبيرة
كما قلناه
في تكبير الصلاة اليومية. و روى يونس قال: سألته عن تكبير العيدين، أ يرفع يده مع
كل تكبيرة، أم يجزئه أن يرفع في أول تكبيرة؟ فقال: «يرفع مع كل تكبيرة»[2]. و روى
العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «لا ترفع الأيدي إلّا في
سبعة مواطن» و ذكر من جملتها تكبيرات العيد[3].
و كذا يستحب
رفع اليدين بالقنوت كقنوت اليومية.
فروع:
الأول:
لو نسي
التكبيرات أو بعضها حتى يركع، مضى في صلاته و لا شيء عليه إذ ليست أركانا.
و هل تقضى
بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ رحمه اللّٰه[4] و لعلّه لما سبق من
[4] نسبه
المحقق في المعتبر 2: 315 الى الشيخ رحمه اللّٰه و لكن قول الشيخ في المبسوط
1: 171 و الخلاف 1: 153 المسألة 13 خلاف ذلك، قال في مفتاح الكرامة 3:
205 «قال
المحقق في المعتبر و جماعة ان الشيخ اثبت القضاء و في التحرير و غيره نسبته إليه
في الخلاف. و ليس لذلك في الخلاف عين و لا أثر و الموجود في الخلاف و غيره مما
حضرني من الشيخ: إذا نسي التكبيرات حتى يركع مضى في صلاته و لا شيء عليه».
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 187