responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 187

و أكثر الأخبار فيها لفظ القنوت لا غير. و الشيخ أبو الصلاح قال:

و يلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: اللهم أهل الكبرياء و العظمة، الى آخره [1]. فإن أراد به الوجوب تخييرا و الأفضلية فحق، و ان أراد به الوجوب عينا فممنوع.

السادسة: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة

كما قلناه في تكبير الصلاة اليومية. و روى يونس قال: سألته عن تكبير العيدين، أ يرفع يده مع كل تكبيرة، أم يجزئه أن يرفع في أول تكبيرة؟ فقال: «يرفع مع كل تكبيرة» [2]. و روى العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «لا ترفع الأيدي إلّا في سبعة مواطن» و ذكر من جملتها تكبيرات العيد [3].

و كذا يستحب رفع اليدين بالقنوت كقنوت اليومية.

فروع:

الأول:

لو نسي التكبيرات أو بعضها حتى يركع، مضى في صلاته و لا شي‌ء عليه إذ ليست أركانا.

و هل تقضى بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ رحمه اللّٰه [4] و لعلّه لما سبق من‌


[1] الكافي في الفقه: 154.

[2] التهذيب 3: 288 ح 866.

[3] الهداية (للمرغيناني) 1: 86. المبسوط (للسرخسي) 2: 39.

[4] نسبه المحقق في المعتبر 2: 315 الى الشيخ رحمه اللّٰه و لكن قول الشيخ في المبسوط 1: 171 و الخلاف 1: 153 المسألة 13 خلاف ذلك، قال في مفتاح الكرامة 3:

205 «قال المحقق في المعتبر و جماعة ان الشيخ اثبت القضاء و في التحرير و غيره نسبته إليه في الخلاف. و ليس لذلك في الخلاف عين و لا أثر و الموجود في الخلاف و غيره مما حضرني من الشيخ: إذا نسي التكبيرات حتى يركع مضى في صلاته و لا شي‌ء عليه».

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست