نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 84
و لو فعل ذلك سهوا و كانت نافلة بطلت، و كذا إذا كانت فريضة لا يمكن
العدول فيها: اما لاختلاف نوعها كالكسوف، و اما لتجاوز محل العدول.
و يحتمل
الصحة، بناء على انّ الإتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة.
و ان أمكن
العدول احتمل قويا صحته، كما يعدل الى جميع الصلاة.
السابع:
لو لزمه
احتياط في الظهر، فضاق الوقت الّا عن العصر، زاحم به إذا كان يبقى بعده ركعة
للعصر، و ان كان لا يبقى صلّى العصر. و في بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي
قبله، و أولى بالبطلان هنا؛ للفصل بين أجزاء الصلاة بصلاة أجنبية.
و لو كان في
أثنائه فعلم الضيق، فالأقرب العدول الى العصر؛ لانّه واجب ظاهرا. و يحتمل عدمه؛
لانه يجوز كونه نفلا فلا يعدل عنه الى الفرض.
الثامن:
يترتّب
الاحتياط ترتّب المجبورات، و هو بناء على انه لا يبطله فعل المنافي، و كذا الأجزاء
المنسية تترتب. و لو فاتته سجدة من الاولى و ركعة احتياط قدّم السجدة. و لو كانت
من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها، و تقديم السجدة؛ لكثرة
الفصل بالاحتياط بينها و بين الصلاة.
التاسع:
لو أعاد
الصلاة من وجب عليه الاحتياط لم يجز؛ لعدم إتيانه بالمأمور به. و ربما احتمل
الإجزاء؛ لإتيانه على الواجب و زيادة.
العاشر:
تجب نيّة
الركعة أو الركعتين؛ ليتحقق الامتياز و الأداء أو القضاء بحسب الفريضة، و كذا لو
خرج الوقت و قلنا لا يقدح في صحة الصلاة.
تتمة:
لو فاتته
السجدة أو التشهد أو الصلاة على النبي و آله عليهم السلام، ففعل المنافي قبل
فعلها، ففيها الوجهان المذكوران في الاحتياط، و أولى بالبطلان عند بعضهم؛ للحكم
بالجزئية هنا يقينا.
و لا خلاف
انه يشترط فيها ما يشترط في الصلاة حتى الأداء في الوقت،
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 84