responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 84

و لو فعل ذلك سهوا و كانت نافلة بطلت، و كذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها: اما لاختلاف نوعها كالكسوف، و اما لتجاوز محل العدول.

و يحتمل الصحة، بناء على انّ الإتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة.

و ان أمكن العدول احتمل قويا صحته، كما يعدل الى جميع الصلاة.

السابع:

لو لزمه احتياط في الظهر، فضاق الوقت الّا عن العصر، زاحم به إذا كان يبقى بعده ركعة للعصر، و ان كان لا يبقى صلّى العصر. و في بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي قبله، و أولى بالبطلان هنا؛ للفصل بين أجزاء الصلاة بصلاة أجنبية.

و لو كان في أثنائه فعلم الضيق، فالأقرب العدول الى العصر؛ لانّه واجب ظاهرا. و يحتمل عدمه؛ لانه يجوز كونه نفلا فلا يعدل عنه الى الفرض.

الثامن:

يترتّب الاحتياط ترتّب المجبورات، و هو بناء على انه لا يبطله فعل المنافي، و كذا الأجزاء المنسية تترتب. و لو فاتته سجدة من الاولى و ركعة احتياط قدّم السجدة. و لو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها، و تقديم السجدة؛ لكثرة الفصل بالاحتياط بينها و بين الصلاة.

التاسع:

لو أعاد الصلاة من وجب عليه الاحتياط لم يجز؛ لعدم إتيانه بالمأمور به. و ربما احتمل الإجزاء؛ لإتيانه على الواجب و زيادة.

العاشر:

تجب نيّة الركعة أو الركعتين؛ ليتحقق الامتياز و الأداء أو القضاء بحسب الفريضة، و كذا لو خرج الوقت و قلنا لا يقدح في صحة الصلاة.

تتمة:

لو فاتته السجدة أو التشهد أو الصلاة على النبي و آله عليهم السلام، ففعل المنافي قبل فعلها، ففيها الوجهان المذكوران في الاحتياط، و أولى بالبطلان عند بعضهم؛ للحكم بالجزئية هنا يقينا.

و لا خلاف انه يشترط فيها ما يشترط في الصلاة حتى الأداء في الوقت،

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست