نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 28
لاستدراك الأذان و الجماعة. و لا يبعد ان يحمل القطع على استدراك غسل
الدم أو الوضوء للأزّ- و هو الصوت في البطن، بمعنى: الأزيز- لما رواه الفضيل بن
يسار، قلت: لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو
ضربانا، فقال: «انصرف، ثم توضأ و ابن على ما مضى من صلاتك»[1].
تنبيه:
لو تعذّر
قطع الرعاف حشا أنفه و صلّى مخففا لئلا يسبقه الدم، رواه سماعة عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام[2]. و لو سبق الدم و
أمكن غسله وجب، و الا أتمّها مع ضيق الوقت بحالة.
البحث الثالث [استحباب قول
(الحمد للّٰه) عند العطاس في الصلاة]
يستحب
(الحمد للّٰه) عند العطاس في الصلاة؛ للأصل، و العموم في استحباب ذلك الشامل
للصلاة، و لقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي: «إذا عطس الرجل في الصلاة
فليقل: الحمد للّٰه»[3].
و يجوز
التحميد و الصلاة على النبي و آله عند سماعه العطسة من الغير في الصلاة؛ لرواية
أبي بصير عنه عليه السلام، قال: «و ان كان بينك و بينه اليمّ»[4].
و لو سمت
العاطس أو شمته فدعا له جاز؛ لما مرّ من جواز الدعاء للغير في الصلاة. و تردّد فيه
في المعتبر، ثم قال: الجواز أشبه بالمذهب[5]، يعني:
لقضية الأصل
من الجواز و عموم الدعاء للمؤمنين، و هو يشعر بعدم ظفره بنص