responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 28

لاستدراك الأذان و الجماعة. و لا يبعد ان يحمل القطع على استدراك غسل الدم أو الوضوء للأزّ- و هو الصوت في البطن، بمعنى: الأزيز- لما رواه الفضيل بن يسار، قلت: لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: «انصرف، ثم توضأ و ابن على ما مضى من صلاتك» [1].

تنبيه:

لو تعذّر قطع الرعاف حشا أنفه و صلّى مخففا لئلا يسبقه الدم، رواه سماعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [2]. و لو سبق الدم و أمكن غسله وجب، و الا أتمّها مع ضيق الوقت بحالة.

البحث الثالث [استحباب قول (الحمد للّٰه) عند العطاس في الصلاة]

يستحب (الحمد للّٰه) عند العطاس في الصلاة؛ للأصل، و العموم في استحباب ذلك الشامل للصلاة، و لقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي: «إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل: الحمد للّٰه» [3].

و يجوز التحميد و الصلاة على النبي و آله عند سماعه العطسة من الغير في الصلاة؛ لرواية أبي بصير عنه عليه السلام، قال: «و ان كان بينك و بينه اليمّ» [4].

و لو سمت العاطس أو شمته فدعا له جاز؛ لما مرّ من جواز الدعاء للغير في الصلاة. و تردّد فيه في المعتبر، ثم قال: الجواز أشبه بالمذهب [5]، يعني:

لقضية الأصل من الجواز و عموم الدعاء للمؤمنين، و هو يشعر بعدم ظفره بنص‌


[1] الفقيه 1: 240 ح 1060، التهذيب 2: 332 ح 1370، الاستبصار 1: 401 ح 1533.

[2] التهذيب 2: 333 ح 1371.

[3] التهذيب 2: 332 ح 1367.

[4] الكافي 3: 366 ح 3.

[5] المعتبر 2: 263.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست