responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 178

الخامسة و العشرون: يستحب التكبير في العيدين،

و فيه مباحث.

أحدها: الأشهر أنه مستحب،

و عليه معظم الأصحاب [1]، للأصل، و لرواية سعيد النقاش عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «أمّا أن في الفطر تكبيرا و لكنه مسنون». قال قلت: و اين هو؟ قال: «في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة، و في صلاة الفجر، و صلاة العيد» [2].

و قال المرتضى: مما انفردت به الإمامية أنّ على المصلّي التكبير في ليلة الفطر، و ابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الامام من صلاة العيد، و في عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، و على غيره عقيب عشر، لقوله تعالى وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ- وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ و الأمر للوجوب، و نقل فيه الإجماع أيضا [3]. و اختاره ابن الجنيد [4].

و أجيب بأنّ الأمر قد يرد للندب فيثبت مع اعتضاده بدليل آخر، و الإجماع حجّة على من عرفه.

فرع:

هذا التكبير مستحب للمنفرد و الجامع، و الحاضر و المسافر، و البلدي و القروي، و الذكر و الأنثى، و الحر و العبد، للعموم.


[1] راجع: النهاية: 135، المهذب 1: 123، المعتبر 2: 319.

[2] الكافي 4: 166 ح 1، الفقيه 2: 108 ح 464، التهذيب 3: 138 ح 311.

[3] الانتصار: 57. و الآيتين في سورة البقرة: 185، 203.

[4] مختلف الشيعة: 115.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست