نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 178
الخامسة و
العشرون: يستحب التكبير في العيدين،
و فيه
مباحث.
أحدها: الأشهر أنه مستحب،
و عليه معظم
الأصحاب[1]، للأصل، و لرواية سعيد النقاش عن أبي عبد اللّٰه
عليه السّلام: «أمّا أن في الفطر تكبيرا و لكنه مسنون». قال قلت: و اين هو؟ قال:
«في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة، و في صلاة الفجر، و صلاة العيد»[2].
و قال
المرتضى: مما انفردت به الإمامية أنّ على المصلّي التكبير في ليلة الفطر، و
ابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الامام من صلاة العيد، و في عيد الأضحى
يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، و على غيره عقيب عشر، لقوله
تعالى وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا
هَدٰاكُمْ- وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ و الأمر
للوجوب، و نقل فيه الإجماع أيضا[3]. و اختاره ابن
الجنيد[4].
و أجيب بأنّ
الأمر قد يرد للندب فيثبت مع اعتضاده بدليل آخر، و الإجماع حجّة على من عرفه.
فرع:
هذا التكبير
مستحب للمنفرد و الجامع، و الحاضر و المسافر، و البلدي و القروي، و الذكر و
الأنثى، و الحر و العبد، للعموم.