responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 303

ثم رجع عن نيته، أعاد الصلاة» [1].

و انما فصّل الشيخ بالوقت و خروجه، لرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام في الرجل يخرج في سفره الذي يريده، فيرجع عن سفره و قد صلى ركعتين: «تمت صلاته» [2]، فجمع بينهما بذلك.

فرع:

لو تردّد عزم المسافر بعد بلوغ المسافة بين الاستمرار و بين الرجوع، لم يؤثر في الترخص بل له ذلك. فلو تمادى في سفره متردّدا، و مضى عليه ثلاثون يوما، فهل يكون بمثابة من تردد و هو مقيم في المصر؟ فيه نظر:

من وجود حقيقة السفر فلا يضر التردّد، و من إخلال القصد.

و من موانع الاستمرار أمران:

أحدهما: ان يقطع السفر بعزم إقامة عشرة أيام،

فمتى عزم على ذلك أتمّ، و هو منصوص عن علي عليه السّلام [3] و أهل بيته [4].

و لو علّقه بشرط، كلقاء رجل فلقيه- تحقق التمام ما لم يغيّر النية.

و لو علم أن حاجته لا تنقضي في أقل من عشرة، و هو ناو قضاءها، فكناوي المقام. ثم ان كان نيّة المقام على ما دون المسافة، اشترط مسافة جديدة في خروجه منه، و ان كان على مسافة فكذلك، غير انه يكتفي هنا بالرجوع في القصر.


[1] الاستبصار 1: 228، و الحديث فيه برقم 808، و في التهذيب 4: 226 ح 664.

[2] الفقيه 1: 281 ح 1272، التهذيب 4: 227 ح 665، الاستبصار 1: 228 ح 809.

[3] أمالي الطوسي 1: 357.

[4] التهذيب 4: 227 ح 666.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست