و انما فصّل
الشيخ بالوقت و خروجه، لرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام في الرجل يخرج في سفره
الذي يريده، فيرجع عن سفره و قد صلى ركعتين: «تمت صلاته»[2]، فجمع
بينهما بذلك.
فرع:
لو تردّد
عزم المسافر بعد بلوغ المسافة بين الاستمرار و بين الرجوع، لم يؤثر في الترخص بل
له ذلك. فلو تمادى في سفره متردّدا، و مضى عليه ثلاثون يوما، فهل يكون بمثابة من
تردد و هو مقيم في المصر؟ فيه نظر:
من وجود
حقيقة السفر فلا يضر التردّد، و من إخلال القصد.
و من موانع الاستمرار
أمران:
أحدهما: ان يقطع السفر بعزم
إقامة عشرة أيام،
فمتى عزم
على ذلك أتمّ، و هو منصوص عن علي عليه السّلام[3] و أهل بيته[4].
و لو علّقه
بشرط، كلقاء رجل فلقيه- تحقق التمام ما لم يغيّر النية.
و لو علم أن
حاجته لا تنقضي في أقل من عشرة، و هو ناو قضاءها، فكناوي المقام. ثم ان كان نيّة
المقام على ما دون المسافة، اشترط مسافة جديدة في خروجه منه، و ان كان على مسافة فكذلك،
غير انه يكتفي هنا بالرجوع في القصر.
[1]
الاستبصار 1: 228، و الحديث فيه برقم 808، و في التهذيب 4: 226 ح 664.