نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 351
و هذا أقوى.
العاشرة: يستحب تطويل
الإمام القراءة في انتظار الثانية،
و لو
انتظرهم بالقراءة ليحضروها كان جائزا، فحينئذ يشتغل بذكر اللّٰه تعالى إلى
حين حضورهم. و الأول أجود، لأن فيه تخفيفا للصلاة، و قراءته كافية في اقتدائهم به
و ان لم يحضروها كغيرهم من المؤتمين.
و إذا
انتظرهم- لفراغ ما بقي عليهم- في تشهده طوّله بالأذكار و الدعوات حتى يفرغوا.
و لو سكت
أيضا فالأقرب جوازه.
الحادية عشرة [هل ينتظر
الثانية إذا صلى بالأولى ركعتين في قراءة الثالثة؟]
إذا صلّى في
المغرب بالأولى ركعتين انتظر الثانية في قراءة الثالثة، فيطوّلها- كما تقدم- حتى
يجيئوا.
و لو
انتظرهم في التشهد الأول حكم الفاضل بجوازه، ليدركوا معه الركعة[1] من أولها[2]. و في صحيح
الجماعة- زرارة و فضيل و محمد بن مسلم- عن الباقر عليه السّلام إيماء إليه، حيث
قال: «ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده، فقام كل إنسان منهم فصلّى ركعة ثم سلّموا و
قاموا مقام أصحابهم. و جاءت الطائفة الأخرى فكبّروا و دخلوا في الصلاة، و قام
الامام فصلّى بهم ركعة ثم سلم، ثم قام كل واحد منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى
مع الامام، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة. فتمت للإمام ثلاث ركعات، و للأولين
ركعتين في جماعة»[3].