responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 433

قلت: يحمل على العبد المفرط، أو على الكراهة.

الرابع:

الحائل إنما يمنع إذا كان المأموم رجلا، أو خنثى على الأقرب لجواز الذكورية، أو أنثى بأنثى. اما لو اقتدت المرأة بالرجل و بينهما حائل فإنه جائز، لرواية عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، حيث قال له: و ان كان بينه و بينهنّ حائط أو طريق؟ قال: «لا بأس» [1].

و قال ابن إدريس: و قد وردت رخصة للنساء ان يصلّين و بينهن و بين الإمام حائط، و الأول الأظهر و الأصح [2] و عنى به مساواتهنّ للرجال.

الخامس:

تجوز الصلاة بين الأساطين مع المشاهدة و اتصال الصفوف، لقوله عليه السّلام: «لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا» [3].

الرابعة [اشتراط كون موقف الامام مساويا لموقف المأموم أو أخفض منه]

يشترط ان يكون موقف الامام مساويا لموقف المأموم أو اخفض منه، فلا يجوز العلو بما يعتدّ به، لما روي: ان عمارا- رضى عنه اللّٰه- تقدم للصلاة على دكان و الناس أسفل منه، فتقدم حذيفة- رضي عنه اللّٰه- فأخذ بيده حتى أنزله، فلما فرغ من صلاة قال له حذيفة: ألم تسمع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يقول:

«إذا أمّ الرجل القوم، فلا يقومنّ في مكان أرفع من مقامهم»؟ قال عمار:

فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي [4].

و روي أيضا: انّ حذيفة أمّ على دكان بالمدائن، فأخذ عبد اللّٰه بن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟! قال: بلى، ذكرت حين جذبتني [5].


[1] التهذيب 3: 53 ح 183.

[2] السرائر: 61.

[3] الكافي 3: 386 ح 6، الفقيه 1: 253 ح 1141، التهذيب 3: 52 ح 180.

[4] سنن أبي داود 1: 163 ح 598، السنن الكبرى 3: 109.

[5] سنن أبي داود 1: 163 ح 597، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3: 290.

ح 2140، المستدرك على الصحيحين 1: 210، السنن الكبرى 3: 108.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست