responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 96

في الصحة، و هو مع ذلك قائل بوجوب الإتيان بهما و ان طالت المدة [1]. و منع الشرطية الفاضلان [2].

و قال بعض العامة: لو نسيهما قضاهما ما لم يخرج عن المسجد أو يتكلم [3] و آخرون ما لم يقم عن مجلسه أو يطل الزمان عرفا [4]. و ليسا شيئا؛ إذ الثابت الوجوب و التقدير تحكّم.

فروع:

الأول:

لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات، قضاها و سجد لكل واحدة سجدتين. و يحتمل الاجتزاء بسجدتين: اما على القول بالتداخل فظاهر، و اما على عدمه فلدخوله في حيز الكثرة ان تعدّد السهو. اما لو كان في سهو متصل فالظاهر انه لا يدخل في الكثرة.

و قال بعض العامة: تخلص له ركعتان إن جلس جلسة فصل أو جلسة الاستراحة، أو قلنا بان القيام يقوم مقام الجلسة، و الّا خلص له ركعة إلّا سجدة، فيتم بسجدة ثم ثلاث ركعات [5].

و قال بعضهم: لا تسلم له سوى التحريمة [6].

و قال آخرون: ليس عليه سوى أربع سجدات متتالية [7].

و في الخلاف: لا نص لأصحابنا فيها، و قضية المذهب بطلان الصلاة ان‌


[1] الخلاف 1: 462 المسألة: 204.

[2] المعتبر 2: 402، مختلف الشيعة: 143.

[3] المجموع 4: 161، المغني 1: 722.

[4] المجموع 4: 158، 156، المغني 1: 723.

[5] المجموع 4: 120، المغني 1: 727.

[6] المجموع 4: 121.

[7] المجموع 4: 121، المغني 1: 727.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست