نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 96
في الصحة، و هو مع ذلك قائل بوجوب الإتيان بهما و ان طالت المدة[1]. و منع الشرطية الفاضلان[2].
و قال بعض
العامة: لو نسيهما قضاهما ما لم يخرج عن المسجد أو يتكلم[3] و آخرون ما
لم يقم عن مجلسه أو يطل الزمان عرفا[4]. و ليسا شيئا؛ إذ
الثابت الوجوب و التقدير تحكّم.
فروع:
الأول:
لو نسي أربع
سجدات من أربع ركعات، قضاها و سجد لكل واحدة سجدتين. و يحتمل الاجتزاء بسجدتين:
اما على القول بالتداخل فظاهر، و اما على عدمه فلدخوله في حيز الكثرة ان تعدّد
السهو. اما لو كان في سهو متصل فالظاهر انه لا يدخل في الكثرة.
و قال بعض
العامة: تخلص له ركعتان إن جلس جلسة فصل أو جلسة الاستراحة، أو قلنا بان القيام
يقوم مقام الجلسة، و الّا خلص له ركعة إلّا سجدة، فيتم بسجدة ثم ثلاث ركعات[5].