responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 76

الثلاث. و ان وقع رأيك على الأربع فسلم و انصرف. و ان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين و أنت جالس» [1]. و في مرسلة جميل عنه عليه السلام:

«هو بالخيار ان شاء صلّى ركعة قائما، أو ركعتين جالسا» [2].

و خالف ابن الجنيد هنا و أبو جعفر بن بابويه، حيث قالا: يتخيّر بين البناء على الأقل و لا شي‌ء، و بين البناء على الأكثر و يسلم و يصلّي ركعة من قيام أو ركعتين جالسا [3]. و لعله لتساويهما في تحصيل الغرض، و لرواية سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام، انه قال: «يبني على يقينه و يسجد للسهو» [4]. و هذه الرواية تقتضي بظاهرها مذهب كثير من العامة في جميع الشك [5] و حمل على غلبة الظن.

تنبيه:

لو ظن الأكثر بنى عليه؛ لما سلف. و لا تجب معه سجدتا السهو؛ للأصل، و لعدم ذكرها في أحاديث الاحتياط هنا و لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. و أوجبهما الصدوقان [6]، و لعلّه لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا ذهب و همك الى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع» [7] و حملت على الاستحباب.

و منه ما رواه ابن أبي عمير مرسلا عنه عليه السلام في رجل لم يدر اثنتين‌


[1] الكافي 3: 353 ح 7، التهذيب 2: 184 ح 733.

[2] الكافي 3: 353 ح 9، التهذيب 2: 184 ح 734.

[3] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 133.

[4] الفقيه 1: 230 ح 1023.

[5] راجع: المجموع 4: 111، فتح العزيز 4: 168، المغني 1: 703.

[6] المقنع: 31، مختلف الشيعة: 138.

[7] التهذيب 2: 183 ح 730.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست