نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 76
الثلاث. و ان وقع رأيك على الأربع فسلم و انصرف. و ان اعتدل وهمك
فانصرف وصل ركعتين و أنت جالس»[1]. و في مرسلة جميل عنه عليه السلام:
«هو بالخيار
ان شاء صلّى ركعة قائما، أو ركعتين جالسا»[2].
و خالف ابن
الجنيد هنا و أبو جعفر بن بابويه، حيث قالا: يتخيّر بين البناء على الأقل و لا شيء،
و بين البناء على الأكثر و يسلم و يصلّي ركعة من قيام أو ركعتين جالسا[3]. و لعله
لتساويهما في تحصيل الغرض، و لرواية سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام، انه قال:
«يبني على يقينه و يسجد للسهو»[4]. و هذه الرواية
تقتضي بظاهرها مذهب كثير من العامة في جميع الشك[5] و حمل على
غلبة الظن.
تنبيه:
لو ظن
الأكثر بنى عليه؛ لما سلف. و لا تجب معه سجدتا السهو؛ للأصل، و لعدم ذكرها في
أحاديث الاحتياط هنا و لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. و أوجبهما الصدوقان[6]، و لعلّه
لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا ذهب و همك الى
التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع»[7] و حملت على
الاستحباب.
و منه ما
رواه ابن أبي عمير مرسلا عنه عليه السلام في رجل لم يدر اثنتين