نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 325
المطلب
الثالث: في الاحكام.
و فيه
مسائل:
الاولى: لو أتمّ المقصّر
عامدا بطلت صلاته،
لان القصر
عزيمة. هذا مع العلم بان فرضه القصر. و لو كان جاهلا بذلك، فالمشهور انه لا اعادة
عليه في الوقت و لا بعد خروجه:
اما مع
بقائه فخالف فيه أبو الصلاح- رحمه اللّٰه- و ابن الجنيد، و قال ابن الجنيد:
يستحب له الإعادة مع خروج الوقت[1].
و اما مع
خروجه فلا نعلم فيه خلافا، إلّا ما يظهر من كلام ابن أبي عقيل حيث قال: من صلّى في
السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة و عليه الإعادة، لأن الزيادة في الفرض مبطلة[2].
لنا: صحيحة
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام فيمن صلى في السفر أربعا: «ان كان قرئت
عليه آية التقصير، و فسّرت له، فصلّى أربعا أعاد. و ان لم يكن قرئت عليه، و لم
يعلمها، فلا إعادة عليه»[3] و النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل فيه بقاء
الوقت و خروجه.
و سأل
المرتضى- رضى اللّٰه عنه اللّٰه- عن ذلك الرضي- رحمه اللّٰه-
فقال: الإجماع على انّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة، و الجهل
بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية.
[1]
الكافي في الفقه: 116، و حكاه عن ابن الجنيد العلامة في مختلف الشيعة: