نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 31
الركن الثاني:
في الخلل الواقع في الصلاة.
و هو إما عن
عمد أو سهو أو شك، فهنا مطالب ثلاثة.
الأول: العمد.
و فيه مسائل
ثلاث:
الاولى [بطلان الصلاة بتعمد
الإخلال بكل ما يتوقف عليه صحة الصلاة من الشروط]
تبطل الصلاة
بتعمّد الإخلال بكل ما يتوقّف عليه صحة الصلاة من الشروط- كالطهارة، و الاستقبال،
و ستر العورة، و إيقاعها في الوقت- و الاجزاء، ركنا كان- و هو: النية، و التكبير،
و القيام، و الركوع، و السجود- أو لا- كالقراءة- أو صفة- كالجهر، و الإخفات، و
الطمأنينة- لأنّ الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط، و بالجزء إخلال بالكل. و قد سبق
التنبيه على ذلك كله.
الثانية [لا فرق بين
الإخلال بالشروط و الأبعاض و بين الإخلال بما يجب تركه]
لا فرق بين
الإخلال بالشروط و الأبعاض و بين الإخلال بما يجب تركه؛ لتحقق النهي المفسد
للعبادة بفعل ما يجب تركه، و لا بين العالم و الجاهل بالحكم؛ لانه ضمّ جهلا الى
تقصير، و قد استثنى الأصحاب الجهر و الإخفات لما سبق.
اما لو جهل
غصبية الماء أو الثوب أو المكان، أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود، فلا
إعادة في الغصب على الإطلاق، و لا في النجاسة مع خروج الوقت، و مع بقائه قولان
تقدما.
و لو وجد
جلدا مطروحا فصلّى فيه، أعاد و ان تبيّن بعد انه مذكّى؛ لانه دخل دخولا غير مشروع.
الثالثة [بطلان الصلاة
بزيادة واجب عمدا]
تبطل الصلاة
بزيادة واجب عمدا، سواء كان ركنا أو غيره؛ لعدم الإتيان بالماهية على وجهها. و كذا
لو اعتقد وجوب بعض الأذكار المندوبة أو بعض الأفعال المندوبة و كان كثيرا، و قد
سبقت الإشارة إليه.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 31