responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 31

الركن الثاني: في الخلل الواقع في الصلاة.

و هو إما عن عمد أو سهو أو شك، فهنا مطالب ثلاثة.

الأول: العمد.

و فيه مسائل ثلاث:

الاولى [بطلان الصلاة بتعمد الإخلال بكل ما يتوقف عليه صحة الصلاة من الشروط]

تبطل الصلاة بتعمّد الإخلال بكل ما يتوقّف عليه صحة الصلاة من الشروط- كالطهارة، و الاستقبال، و ستر العورة، و إيقاعها في الوقت- و الاجزاء، ركنا كان- و هو: النية، و التكبير، و القيام، و الركوع، و السجود- أو لا- كالقراءة- أو صفة- كالجهر، و الإخفات، و الطمأنينة- لأنّ الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط، و بالجزء إخلال بالكل. و قد سبق التنبيه على ذلك كله.

الثانية [لا فرق بين الإخلال بالشروط و الأبعاض و بين الإخلال بما يجب تركه]

لا فرق بين الإخلال بالشروط و الأبعاض و بين الإخلال بما يجب تركه؛ لتحقق النهي المفسد للعبادة بفعل ما يجب تركه، و لا بين العالم و الجاهل بالحكم؛ لانه ضمّ جهلا الى تقصير، و قد استثنى الأصحاب الجهر و الإخفات لما سبق.

اما لو جهل غصبية الماء أو الثوب أو المكان، أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود، فلا إعادة في الغصب على الإطلاق، و لا في النجاسة مع خروج الوقت، و مع بقائه قولان تقدما.

و لو وجد جلدا مطروحا فصلّى فيه، أعاد و ان تبيّن بعد انه مذكّى؛ لانه دخل دخولا غير مشروع.

الثالثة [بطلان الصلاة بزيادة واجب عمدا]

تبطل الصلاة بزيادة واجب عمدا، سواء كان ركنا أو غيره؛ لعدم الإتيان بالماهية على وجهها. و كذا لو اعتقد وجوب بعض الأذكار المندوبة أو بعض الأفعال المندوبة و كان كثيرا، و قد سبقت الإشارة إليه.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست