responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 466

المطلب الثالث: في اللواحق

و فيه مسائل:

الأولى [حكم ما لو أحدث الإمام أو عرض له مانع]

يجوز الاستخلاف- عند علمائنا اجمع- للإمام إذا أحدث أو عرض له مانع، للأصل، و لما روي عن علي عليه السّلام: «و من وجد أذى، فليأخذ بيد رجل فليقدمه» [1]. و فيه دليل على انّ حق الاستخلاف هنا للإمام، فلو لم يفعل استناب المأمومون، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام [2].

الثانية: يكره ان يستخلف المسبوق، لاحتياجه الى ان يستخلف من يسلّم بهم.

و يستحب ان يكون ممن شهد الإقامة، لرواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السّلام، قال: «إذا أحدث الامام و هو في الصلاة، فلا ينبغي له ان يقدم إلّا من شهد الإقامة» [3].

و يجوز تقديم من لم يعلم ما مضى من صلاتهم، فيسبّحون به عند خطئه، رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام [4].

الثالثة [حكم ما لو جن الإمام أو أغمي عليه أو مات]

لو جنّ الإمام أو أغمي عليه أو مات، فحق الاستخلاف للمأمومين، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجل أمّ قوما بركعة ثم مات، قال: «يقدمون رجلا آخر و يعتدّون بالركعة» [5].


[1] الكافي 3: 366 ح 11، التهذيب 2: 325 ح 1331.

[2] الفقيه 1: 262 ح 1196، التهذيب 3: 283 ح 843.

[3] التهذيب 3: 42 ح 146، الاستبصار 1: 434 ح 1674.

[4] الكافي 3: 384 ح 13، التهذيب 3: 272 ح 784.

[5] الكافي 3: 383 ح 9، الفقيه 1: 262 ح 1197، التهذيب 3: 43 ح 148.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست