نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 466
المطلب
الثالث: في اللواحق
و فيه
مسائل:
الأولى [حكم ما لو أحدث
الإمام أو عرض له مانع]
يجوز
الاستخلاف- عند علمائنا اجمع- للإمام إذا أحدث أو عرض له مانع، للأصل، و لما روي
عن علي عليه السّلام: «و من وجد أذى، فليأخذ بيد رجل فليقدمه»[1]. و فيه
دليل على انّ حق الاستخلاف هنا للإمام، فلو لم يفعل استناب المأمومون، لرواية علي
بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام[2].
الثانية: يكره ان يستخلف
المسبوق، لاحتياجه الى ان يستخلف من يسلّم بهم.
و يستحب ان
يكون ممن شهد الإقامة، لرواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السّلام، قال: «إذا
أحدث الامام و هو في الصلاة، فلا ينبغي له ان يقدم إلّا من شهد الإقامة»[3].
و يجوز
تقديم من لم يعلم ما مضى من صلاتهم، فيسبّحون به عند خطئه، رواه زرارة عن أحدهما
عليهما السّلام[4].
الثالثة [حكم ما لو جن
الإمام أو أغمي عليه أو مات]
لو جنّ
الإمام أو أغمي عليه أو مات، فحق الاستخلاف للمأمومين، لرواية الحلبي عن الصادق
عليه السّلام في رجل أمّ قوما بركعة ثم مات، قال: «يقدمون رجلا آخر و يعتدّون
بالركعة»[5].