نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 14
و عرفا، و التحديد بالحرفين للأغلب. و كذا لو كان الحرف بعده مدّة،
لأنها اما:
ألف، أو
واو، أو ياء.
الرابع:
لو نفخ
بحرفين، أو تأوّه بهما، بطل. و ان كان التأوّه من خوف النار، فوجهان: نعم؛ لصدق
التكلّم. و لا، و اختاره في المعتبر؛ لوصف إبراهيم عليه السلام به على الإطلاق، و
فعل كثير من الصلحاء[1].
و لو أنّ
بحرفين بطلت؛ لرواية طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قال:
«من أنّ في صلاته فقد تكلّم»[2].
الخامس:
لا تبطل
الصلاة بالحرف الواحد غير المفهم إجماعا؛ لعدم انفكاك الصوت منه فيؤدي اجتنابه الى
الحرج.
و كذا لا
تبطل بالنفخ الذي لا تتميز فيه الحروف.
و كذا
التنحنح؛ لانه لا يعدّ كلاما، و قد مرّ في الرواية جوازه[3]، و أولى
بالجواز إذا تعذّرت القراءة أو الأذكار إلّا به، و لا يجوز العدول إلى الإخفات إذا
أمكن من دون التنحنح؛ لان الجهر واجب مع إمكانه.
و كذا لو
كان التنحنح بان غلب عليه ذلك، اما لو كثر فإنه يلتحق بالفعل الكثير.
و لو تنحنح
الامام لم ينفرد المأموم؛ لبقاء الصحة. و قال بعض الشافعية:
ينفرد، بناء
على انّ التنحنح عن قصد مبطل، و ان الظاهر انّ الامام قاصد.
و يضعف بمنع
المقدمتين، و سند منع الثانية: انّ الظاهر انّ الامام يحترز من مبطلات الصلاة،
فيحمل على غير الاختيار، و خصوصا عندنا لأنا نشترط عدالته.