responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 14

و عرفا، و التحديد بالحرفين للأغلب. و كذا لو كان الحرف بعده مدّة، لأنها اما:

ألف، أو واو، أو ياء.

الرابع:

لو نفخ بحرفين، أو تأوّه بهما، بطل. و ان كان التأوّه من خوف النار، فوجهان: نعم؛ لصدق التكلّم. و لا، و اختاره في المعتبر؛ لوصف إبراهيم عليه السلام به على الإطلاق، و فعل كثير من الصلحاء [1].

و لو أنّ بحرفين بطلت؛ لرواية طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: «من أنّ في صلاته فقد تكلّم» [2].

الخامس:

لا تبطل الصلاة بالحرف الواحد غير المفهم إجماعا؛ لعدم انفكاك الصوت منه فيؤدي اجتنابه الى الحرج.

و كذا لا تبطل بالنفخ الذي لا تتميز فيه الحروف.

و كذا التنحنح؛ لانه لا يعدّ كلاما، و قد مرّ في الرواية جوازه [3]، و أولى بالجواز إذا تعذّرت القراءة أو الأذكار إلّا به، و لا يجوز العدول إلى الإخفات إذا أمكن من دون التنحنح؛ لان الجهر واجب مع إمكانه.

و كذا لو كان التنحنح بان غلب عليه ذلك، اما لو كثر فإنه يلتحق بالفعل الكثير.

و لو تنحنح الامام لم ينفرد المأموم؛ لبقاء الصحة. و قال بعض الشافعية:

ينفرد، بناء على انّ التنحنح عن قصد مبطل، و ان الظاهر انّ الامام قاصد.

و يضعف بمنع المقدمتين، و سند منع الثانية: انّ الظاهر انّ الامام يحترز من مبطلات الصلاة، فيحمل على غير الاختيار، و خصوصا عندنا لأنا نشترط عدالته.


[1] المعتبر 2: 254.

[2] التهذيب 2: 330 ح 1356.

[3] المجموع 4: 80، حلية العلماء 2: 129.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست