نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 48
فرعان:
أحدهما: جلس فتجدّد عنده
شك،
هل فعل
السجدة الأولى أو لا؟
فالظاهر
الإتيان بها لعين ما قلناه.
الثاني:
إذا رجع
لتدارك السجدة أو السجدتين و كان قد تشهد، وجب عليه إعادة التشهد و لا يكون ما
فعله أولا صحيحا؛ لوجوب رعاية الترتيب بين أفعال الصلاة؛ لأن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله كان يرتّب دائما و قد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»[1] و النسيان
عذر في انتفاء الإثم لا في الاعتداد في المأتي به. و هنا يخرّ ساجدا على الأقوى،
للاكتفاء بالجلوس للتشهد عن جلسة الفصل.
و كذا إذا
قام يجب عليه تدارك ما يلزمه من قراءة أو تسبيح؛ لمثل ما قلناه.
و يتفرع
عليه ما لو نسي السجدة الأخيرة و ذكر بعد التشهد، فإنه يأتي بها ثم به على الأقوى.
و لو ذكر
بعد التسليم، فعلى القول بوجوبه الأقرب الاجتزاء بقضاء السجدة؛ للحكم بخروجه من
الصلاة و صدق الامتثال في التشهد المقتضي للإجزاء؛ مع احتمال وجوب قضائه ضعيفا
تحصيلا للترتيب، و يلزم منه وجوب قضاء التشهد الأول لو نسي سجدته و لم يقولوا به.
و على القول
بندب التسليم، فان ذكر قبل الإتيان بالمنافي فوجوب استدارك التشهد قوي؛ لأنه في
حكم المصلي بعد. و يحتمل عدمه؛ للحكم بخروجه من الصلاة و إتيانه بالمنافي، اعني:
التسليم. و ان أتى بالمنافي غير التسليم، و قلنا بعدم تأثيره في الصلاة، قضى
السجدة لا غير، و الّا أعاد الصلاة
[1]
مسند احمد 5: 53، سنن الدارمي 1: 286، صحيح البخاري 1: 162، الإحسان بترتيب صحيح
ابن حبان 3: 85 ح 1656، سنن الدار قطني 1: 273، السنن الكبرى 3: 120.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 48