responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 48

فرعان:

أحدهما: جلس فتجدّد عنده شك،

هل فعل السجدة الأولى أو لا؟

فالظاهر الإتيان بها لعين ما قلناه.

الثاني:

إذا رجع لتدارك السجدة أو السجدتين و كان قد تشهد، وجب عليه إعادة التشهد و لا يكون ما فعله أولا صحيحا؛ لوجوب رعاية الترتيب بين أفعال الصلاة؛ لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يرتّب دائما و قد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [1] و النسيان عذر في انتفاء الإثم لا في الاعتداد في المأتي به. و هنا يخرّ ساجدا على الأقوى، للاكتفاء بالجلوس للتشهد عن جلسة الفصل.

و كذا إذا قام يجب عليه تدارك ما يلزمه من قراءة أو تسبيح؛ لمثل ما قلناه.

و يتفرع عليه ما لو نسي السجدة الأخيرة و ذكر بعد التشهد، فإنه يأتي بها ثم به على الأقوى.

و لو ذكر بعد التسليم، فعلى القول بوجوبه الأقرب الاجتزاء بقضاء السجدة؛ للحكم بخروجه من الصلاة و صدق الامتثال في التشهد المقتضي للإجزاء؛ مع احتمال وجوب قضائه ضعيفا تحصيلا للترتيب، و يلزم منه وجوب قضاء التشهد الأول لو نسي سجدته و لم يقولوا به.

و على القول بندب التسليم، فان ذكر قبل الإتيان بالمنافي فوجوب استدارك التشهد قوي؛ لأنه في حكم المصلي بعد. و يحتمل عدمه؛ للحكم بخروجه من الصلاة و إتيانه بالمنافي، اعني: التسليم. و ان أتى بالمنافي غير التسليم، و قلنا بعدم تأثيره في الصلاة، قضى السجدة لا غير، و الّا أعاد الصلاة‌


[1] مسند احمد 5: 53، سنن الدارمي 1: 286، صحيح البخاري 1: 162، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3: 85 ح 1656، سنن الدار قطني 1: 273، السنن الكبرى 3: 120.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست