نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 446
و كذا في السجود لو سجد قبله، و كذا في الرفع منهما.
اما لو فعل
ذلك سهوا لم يأثم و يعود مع الإمام، لرواية محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي
الحسن الرضا عليه السّلام فيمن رفع رأسه قبل الامام، قال: «يعيد ركوعه»[1].
و عن الفضيل
بن يسار عن الصادق عليه السّلام في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الإمام
رأسه من السجود، قال: «فليسجد»[2].
و هاتان
الروايتان و ان كانتا مطلقتين فإنهما تحملان على الناسي، إذ الزيادة عمدا مبطلة
فلا يؤمر بالعود، و للجمع بين ذينك و بين رواية غياث عن الصادق عليه السّلام في
الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام، أ يرجع إذا أبطأ الإمام؟ قال: «لا»[3].
فرع:
لو ترك
الناسي الرجوع، ففي بطلان صلاته وجهان:
أحدهما:
نعم، لان المعتدّ به انما هو الثاني و لم يأت به متعمّدا، فيبقى في العهدة.
و الثاني:
لا، لأنّ الرجوع لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة، و لانه بترك رجوعه
يصير في حكم المتعمد الذي عليه الإثم لا غير.
و في
التذكرة لم يوجب بالعود على الناسي و ان كان جائزا[4]. و روى