responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 101

و لو كان يعتوره أدوارا، فالأقرب الكراهة وقت إفاقته. و حرّمه الفاضل؛ لانه لا يؤمن عروضه له في أثناء الصلاة، و لجواز احتلامه في جنّته بغير شعوره [1].

قلت: تجويز العروض لا يرفع تحقيق الأهلية، و التكليف يتبع العلم.

الثالث: ان لا يكون امرأة و لا خنثى؛

لعدم تكليفهما بهذه الصلاة، و عدم جواز إمامتهما بالرجال.

الرابع: الحرية،

و أحوط القولين اعتبارها؛ لعدم تكليفه بها، و لنقصه عن مرتبة الإمامة، و لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام انه قال: «لا يؤمّ العبد إلّا اهله» [2]. و هو اختيار الشيخ في النهاية [3] تبعا لشيخه المفيد [4].

و قال في المبسوط: يجوز [5] و اختاره المتأخرون [6] لما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام في العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة، قال: «لا بأس به» [7] و يجوز ان تكون محمولة على الجماعة المستحبة.

الخامس: العدالة

- و هي: هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروءة، بحيث لا يواقع الكبائر و لا يصرّ على الصغائر- و عليه إجماع الأصحاب هنا و في الجماعة المطلقة؛ لظاهر قوله تعالى:


[1] تذكرة الفقهاء 1: 144.

[2] التهذيب 3: 29 ح 102، الاستبصار 1: 423 ح 1631.

[3] النهاية: 105.

[4] المقنعة: 27.

[5] المبسوط 1: 149.

[6] راجع: المعتبر 2: 293، تذكرة الفقهاء 1: 145، مختلف الشيعة: 153.

[7] التهذيب 3: 29 ح 100، الاستبصار 1: 423 ح 1629.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست