نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 101
و لو كان يعتوره أدوارا، فالأقرب الكراهة وقت إفاقته. و حرّمه الفاضل؛
لانه لا يؤمن عروضه له في أثناء الصلاة، و لجواز احتلامه في جنّته بغير شعوره[1].
قلت: تجويز
العروض لا يرفع تحقيق الأهلية، و التكليف يتبع العلم.
الثالث: ان لا يكون امرأة و
لا خنثى؛
لعدم
تكليفهما بهذه الصلاة، و عدم جواز إمامتهما بالرجال.
الرابع: الحرية،
و أحوط
القولين اعتبارها؛ لعدم تكليفه بها، و لنقصه عن مرتبة الإمامة، و لرواية السكوني
عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام انه قال: «لا يؤمّ العبد إلّا
اهله»[2]. و هو اختيار الشيخ في النهاية[3] تبعا لشيخه
المفيد[4].
و قال في
المبسوط: يجوز[5] و اختاره المتأخرون[6] لما رواه
محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام في العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به
و كان أكثرهم قراءة، قال: «لا بأس به»[7] و يجوز ان تكون
محمولة على الجماعة المستحبة.
الخامس: العدالة
- و هي:
هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروءة، بحيث لا يواقع الكبائر و
لا يصرّ على الصغائر- و عليه إجماع الأصحاب هنا و في الجماعة المطلقة؛ لظاهر قوله
تعالى: