نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 203
لا يفزع للآيتين و لا يرهب إلّا من كان من شيعتنا، فإذا كان كذلك
فافزعوا إلى اللّٰه و راجعوه»[1].
و قال ابن
بابويه: إنّما يجب الفزع إلى المساجد و الصلاة، لأنّه آية تشبه آيات الساعة، و
كذلك الزلازل و الرياح و الظلم هي آيات تشبه آيات الساعة، فآمر أن يتذكر القيامة
عند مشاهدتها[2] بالتوبة و الإنابة و الفزع إلى المساجد التي هي بيوته في
الأرض، و المستجير بها محفوظ في ذمة تعالى[3].
ثم هنا
مسائل:
الاولى: و وقتها في
الكسوفين منذ ابتداء الاحتراق إلى الأخذ في الانجلاء عند المعظم[4].
و إلى تمامه
عند الشيخ المحقّق، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «فإذا رأيتم
ذلك فافزعوا إلى ذلك اللّٰه تعالى و الصلاة حتى ينجلي».
و لأنّ كسوف
البعض في الابتداء سبب في الوجوب، فكذا في الاستدامة. و روى معاوية بن عمار عن
الصادق عليه السّلام: «إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد»، و لو خرج الوقت قبل تمام
الانجلاء لم يؤمر بالإعادة وجوبا و لا استحبابا. و لأنّ وقت الخوف ممتد فيمتد وقت
الصلاة لاستدفاعه[5].
للأكثر
رواية حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام، قال: ذكروا انكساف الشمس و ما يلقى
الناس من شدته، فقال: «إذا انجلى منه شيء فقد