السابعة عشرة [جواز
الائتمام بمن يسمع أبويه الكلام المغضب لهما ما لم يكن عاقا قاطعا]
روى عمر بن
يزيد عن الصادق عليه السّلام: جواز الائتمام بمن يسمع أبويه الكلام المغضب لهما ما
لم يكن عاقا قاطعا[2]. و يحمل ذلك على انه غير مصرّ، إذ الإصرار على الصغائر
يلحقها بالكبائر ان جعلنا هذا صغيرة و تحريم ان يقول لهما أف[3] يؤذن بعظم
حقهما، و بأنّ المتخطّي نهي اللّٰه تعالى فيهما على خطر عظيم.
الثامنة عشرة [حكم من سبق
الإمام بالافعال أو قارنه أو تابعه]
قال ابن
بابويه: من المأمومين من لا صلاة له، و هو الذي يسبق الإمام في ركوعه و سجوده و
رفعه.
و منهم من
له صلاة واحدة، و هو المقارن له في ذلك.
و منهم من
له أربع و عشرون ركعة، و هو الذي يتبع الإمام في كل شيء، فيركع بعده، و يسجد
بعده، و يرفع منهما بعده.
و منهم من
له ثمان و أربعون ركعة، و هو الذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخّر إلى الصف الثاني[4].
قال: و روى
أيضا: «ان من صلّى في مسجد القبيلة كان له ثمان و أربعون ركعة». قال: و مسجد
القبيلة هو مسجد بناه من لقي الإمام.
قال: و سألت
شيخنا محمد بن الحسن عن موقف من يدخل بعد من
[4] الظاهر
ان هذا الحديث و الذي بعده رويت في كتاب «فضل المساجد و حرمتها و ما جاء فيها»- و
هو مخطوط مفقود- على ما قاله الشيخ الصدوق في الفقيه ج 1: 152 ذيل الحديث 702، و
انظر ثواب الأعمال: 51.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 475