نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 441
المأموم على سفينة الإمام، فلو استصحب نيّة الائتمام بعد التقدّم
بطلت صلاته. و قال الشيخ- في الخلاف-: لا تبطل، لعدم الدليل[1].
الخامس: كل ما ذكرناه في
سنّة الموقف،
فإنّه لا
يبطل الائتمام بتركه، و ان نقص الفضل.
السادس:
لو قام
الواحد عن يمين الامام فدخل آخر، فان لم يكن الأول قد أحرم تأخّر و وقفا معا خلف
الامام، و كذا لو كان قد أحرم إذا لم يكن مؤديا إلى فعل كثير.
و لو قدّم
الامام ثم تحاذيا جاز، و ان كان تأخر الأول و تحاذيهما أفضل، إلّا ان يكون لا موقف
من ورائهما، فيتقدم الإمام إذا كان امامه موقف.
و روى عمار
عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يدرك الامام و هو قاعد يتشهد، و ليس
خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه، قال: لا يتقدّم الامام و لا يتأخّر الرجل، و لكن
يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلّم الامام قام الرجل فأتمّ الصلاة»[2].
و يجوز
الوقوف بحذاء الإمام إذا لم يجد موضعا، رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام[3].
السابع: يستحب اقامة الصفوف
استحبابا مؤكدا.
قال ابن
بابويه: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «أقيموا صفوفكم،
فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، و لا تخالفوا فيخالف اللّٰه بين