responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 435

و أجاب في المعتبر بمنع الرواية أولا، و بالحمل على علو لا يعتدّ به- كالمرقاة السفلى- ثانيا، و بجواز كونه من خواصه عليه السّلام ثالثا [1].

قال الفاضل: و لانّه لم يتم الصلاة على المنبر، فان سجوده و جلوسه انما كان على الأرض بخلاف ما وقع فيه الخلاف، أو لأنه عليه السّلام علّمهم الصلاة و لم يقتدوا به [2].

و في المختلف حمل كلام الشيخ- رحمه اللّٰه- في الخلاف على انّه أراد بالكراهة التحريم [3]، و هو خلاف ما عقله عنه المحقق- رحمه اللّٰه- حتى انه تردّد فيه في غير المعتبر [4] لإمكان حمل روايات المنع على الكراهية.

فروع:

الأول:

لو كان الإمام أسفل من المأموم. بالمعتد كان الاقتداء جائزا، سواء كان المأموم على سطح أم لا. و قد روى عمار: و ان كان الإمام أسفل من موضع المأموم فلا بأس، و قال: «لو كان رجل فوق بيت أو غير ذلك، و الامام على الأرض، جاز ان يصلّي خلفه و يقتدي به» [5].

الثاني: لا تقدير للعلوّ الا بالعرف

و في رواية عمار: و لو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر، فان كان أرضا مبسوطة و كان في موضع فيه ارتفاع، فقام الإمام في المرتفع و قام من خلفه أسفل منه إلّا أنّهم في موضع‌


[1] المعتبر 2: 419.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 173.

[3] مختلف الشيعة: 160.

[4] شرائع الإسلام 1: 123.

[5] الكافي 3: 386 ح 9، الفقيه 1: 253 ح 1146، التهذيب 3: 53 ح 185.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست