نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 435
و أجاب في المعتبر بمنع الرواية أولا، و بالحمل على علو لا يعتدّ به-
كالمرقاة السفلى- ثانيا، و بجواز كونه من خواصه عليه السّلام ثالثا[1].
قال الفاضل:
و لانّه لم يتم الصلاة على المنبر، فان سجوده و جلوسه انما كان على الأرض بخلاف ما
وقع فيه الخلاف، أو لأنه عليه السّلام علّمهم الصلاة و لم يقتدوا به[2].
و في
المختلف حمل كلام الشيخ- رحمه اللّٰه- في الخلاف على انّه أراد بالكراهة
التحريم[3]، و هو خلاف ما عقله عنه المحقق- رحمه اللّٰه- حتى
انه تردّد فيه في غير المعتبر[4] لإمكان حمل روايات
المنع على الكراهية.
فروع:
الأول:
لو كان
الإمام أسفل من المأموم. بالمعتد كان الاقتداء جائزا، سواء كان المأموم على سطح أم
لا. و قد روى عمار: و ان كان الإمام أسفل من موضع المأموم فلا بأس، و قال: «لو كان
رجل فوق بيت أو غير ذلك، و الامام على الأرض، جاز ان يصلّي خلفه و يقتدي به»[5].
الثاني: لا تقدير للعلوّ
الا بالعرف
و في رواية
عمار: و لو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر، فان كان أرضا مبسوطة و كان في موضع
فيه ارتفاع، فقام الإمام في المرتفع و قام من خلفه أسفل منه إلّا أنّهم في موضع