responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 208

الانجلاء، وجبت الصلاة أداء، و كذا لو سترها غيم أو طلعت الشمس على القمر عندنا. و يصلي أداء في الصورتين الأوليين، عملا بالاستصحاب.

و لو اتفق اخبار رصديين عدلين بمدة المكث، أمكن العود إليهما.

و لو أخبرا بالكسوف في وقت مترقب، فالأقرب أنهما و من أخبراه بمثابة العالم، و كذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن.

النظر الثاني: في كيفية الصلاة.

و هي ركعتان كسائر الصلوات، و تنفرد بأمور:

أحدها: ان الركوع في كل ركعة خمس مرات.

و ثانيها: وجوب تكرار الحمد و السورة خمسا إن أكمل السورة، و ان بعّض لم يجب تكرار الحمد.

و قال ابن إدريس: لا يجب تكرار الحمد مع إكمال السورة بل يستحب [1] و هو قول نادر.

و ثالثها: استحباب الجهر فيها، سواء كانت خسوفا أو كسوفا، و قد رواه العامة [2]. و كذا باقي الآيات.

و رابعها: استحباب القنوت على كل قراءة ثانية.

و قيل: اقلّه على الخامسة و العاشرة، رواه ابن بابويه رحمه اللّٰه و قال: إنّ الخبر ورد به [3].


[1] السرائر: 72.

[2] صحيح البخاري 2: 49، صحيح مسلم 2: 620 ح 901، سنن أبي داود 1:

309 ح 1188، الجامع الصحيح 2: 452 ح 563.

[3] الفقيه 1: 347، الهداية: 36.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست