الانجلاء، وجبت الصلاة أداء، و كذا لو سترها غيم أو طلعت الشمس على القمر عندنا. و يصلي أداء في الصورتين الأوليين، عملا بالاستصحاب.
و لو اتفق اخبار رصديين عدلين بمدة المكث، أمكن العود إليهما.
و لو أخبرا بالكسوف في وقت مترقب، فالأقرب أنهما و من أخبراه بمثابة العالم، و كذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن.
النظر الثاني: في كيفية الصلاة.
و هي ركعتان كسائر الصلوات، و تنفرد بأمور:
أحدها: ان الركوع في كل ركعة خمس مرات.
و ثانيها: وجوب تكرار الحمد و السورة خمسا إن أكمل السورة، و ان بعّض لم يجب تكرار الحمد.
و قال ابن إدريس: لا يجب تكرار الحمد مع إكمال السورة بل يستحب [1] و هو قول نادر.
و ثالثها: استحباب الجهر فيها، سواء كانت خسوفا أو كسوفا، و قد رواه العامة [2]. و كذا باقي الآيات.
و رابعها: استحباب القنوت على كل قراءة ثانية.
و قيل: اقلّه على الخامسة و العاشرة، رواه ابن بابويه رحمه اللّٰه و قال: إنّ الخبر ورد به [3].
[2] صحيح البخاري 2: 49، صحيح مسلم 2: 620 ح 901، سنن أبي داود 1:
309 ح 1188، الجامع الصحيح 2: 452 ح 563.
[3] الفقيه 1: 347، الهداية: 36.