نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 24
فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلىٰ
أَنْفُسِكُمْ[1].
و روى البزنطي في سياق أحاديث الباقر عليه السلام: «إذا دخلت المسجد و الناس
يصلّون فسلّم عليهم، و إذا سلّم عليك فاردد فإني افعله». و ان عمار بن ياسر مرّ
على رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و هو يصلّي، فقال: السلام
عليك يا نبي اللّٰه و رحمة اللّٰه و بركاته، فردّ عليه السلام[2].
الثانية [وجوب الردّ عليه
إذا سلّم عليه]
يجب الردّ
عليه إذا سلم عليه؛ لعموم قوله تعالى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ
بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا[3] و الصلاة
غير منافية لذلك.
و ظاهر كلام
الأصحاب مجرد الجواز؛ للخبرين الآتيين بعد، و الظاهر انهم أرادوا به بيان شرعيته،
و يبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية. و بالغ بعض الأصحاب في ذلك، فقال تبطل
الصلاة لو اشتغل بالأذكار و لما يردّ السلام[4] و هو من
مشرب اجتماع الأمر و النهي في الصلاة كما سبق، و الأصحّ عدم الابطال بترك ردّه.
الثالثة [وجوب إسماعه
تحقيقا أو تقديرا كما في سائر الردّ]
يجب إسماعه
تحقيقا أو تقديرا كما في سائر الردّ. و قد روى منصور بن حازم، عن الصادق عليه
السلام: «يردّ عليه ردّا خفيا»[5]. و روى عمار عنه
عليه السلام: «ردّ عليه فيما بينك و بين نفسك، و لا ترفع صوتك»[6].
و هما
مشعران بعدم اشتراط إسماع المسلّم، و الأقرب اشتراط إسماعه؛ ليحصل قضاء حقّه من
السلام.
[2] جامع
البزنطي: مخطوط، رواها الشيخ المجلسي في البحار 84: 306 ح 31؛ و الشيخ الحر في
الوسائل 7: 271 ح 3 ب 17 من قواطع الصلاة عن الذكرى.
و أورد
المقطع الثاني منه الشيخ الصدوق في الفقيه 1: 241 ح 1066 و المحقق في المعتبر 2:
263، و العلامة في المنتهى 1: 297 و الشهيد الأول في أربعينه: 50 ح 22.