responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 24

فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ [1]. و روى البزنطي في سياق أحاديث الباقر عليه السلام: «إذا دخلت المسجد و الناس يصلّون فسلّم عليهم، و إذا سلّم عليك فاردد فإني افعله». و ان عمار بن ياسر مرّ على رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و هو يصلّي، فقال: السلام عليك يا نبي اللّٰه و رحمة اللّٰه و بركاته، فردّ عليه السلام [2].

الثانية [وجوب الردّ عليه إذا سلّم عليه]

يجب الردّ عليه إذا سلم عليه؛ لعموم قوله تعالى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا [3] و الصلاة غير منافية لذلك.

و ظاهر كلام الأصحاب مجرد الجواز؛ للخبرين الآتيين بعد، و الظاهر انهم أرادوا به بيان شرعيته، و يبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية. و بالغ بعض الأصحاب في ذلك، فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار و لما يردّ السلام [4] و هو من مشرب اجتماع الأمر و النهي في الصلاة كما سبق، و الأصحّ عدم الابطال بترك ردّه.

الثالثة [وجوب إسماعه تحقيقا أو تقديرا كما في سائر الردّ]

يجب إسماعه تحقيقا أو تقديرا كما في سائر الردّ. و قد روى منصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام: «يردّ عليه ردّا خفيا» [5]. و روى عمار عنه عليه السلام: «ردّ عليه فيما بينك و بين نفسك، و لا ترفع صوتك» [6].

و هما مشعران بعدم اشتراط إسماع المسلّم، و الأقرب اشتراط إسماعه؛ ليحصل قضاء حقّه من السلام.


[1] سورة النور: 61.

[2] جامع البزنطي: مخطوط، رواها الشيخ المجلسي في البحار 84: 306 ح 31؛ و الشيخ الحر في الوسائل 7: 271 ح 3 ب 17 من قواطع الصلاة عن الذكرى.

و أورد المقطع الثاني منه الشيخ الصدوق في الفقيه 1: 241 ح 1066 و المحقق في المعتبر 2: 263، و العلامة في المنتهى 1: 297 و الشهيد الأول في أربعينه: 50 ح 22.

[3] سورة النساء: 86.

[4] قاله العلامة في مختلف الشيعة: 102.

[5] الفقيه 1: 240 ح 1065، التهذيب 2: 331 ح 1366.

[6] الفقيه 1: 240 ح 1064، التهذيب 2: 331 ح 1365.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست