نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 260
و هو قاعد، و يصلّي قبل الخطبة»[1] و رواه ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السّلام[2].
الحادية عشرة: لو سقوا قبل
الخروج لم يخرجوا،
و كذا لو
خرجوا فسقوا قبل الصلاة. و في الموضعين تستحب صلاة الشكر، و سؤال الزيادة من
اللّٰه تعالى، و عموم الغيث خلقه. و لو سقوا في أثناء الصلاة أتمّوها، و
الظاهر سقوط باقي الافعال من الخطبة و الأذكار.
الثانية عشرة: يستحب رفع
الأيدي في دعاء الاستسقاء،
لما روي انّ
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله رفعهما حتى رئي بياض إبطيه[3] و الظاهر
ان هيئتهما كهيئة أيدي القانتين، بان يقلب ظهرهما إلى الأرض، و وجههما الى السماء،
و يجعلهما بإزاء وجهه.
و روى
العامة عن أنس انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله استسقى فأشار بظهر كفيه الى
السماء[4]، و هكذا دعاء دفع البلاء، و يمكن ان يكون في بعض الأحيان
فعل صلّى اللّٰه عليه و آله ذلك.
الثالثة عشرة: يجوز
الاستسقاء بغير صلاة،
اما في خطبة
الجمعة و العيدين، أو في أعقاب المكتوبات، أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيدعو و
الناس يتابعونه.
و يستحب
لأهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب بهذين النوعين من
[3] مسند
احمد 3: 181، صحيح البخاري 2: 40، صحيح مسلم 2: 612 ح 895، سنن ابن ماجة 1: 373 ح
1180، سنن أبي داود 1: 303 ح 1170، سنن النسائي 3: 158، سند أبي يعلى 5: 311 ح
2935، سنن الدار قطني 2: 68.
[4] مسند
احمد 3: 153، صحيح مسلم 2: 612 ح 896، مسند أبي يعلى 5: 29 ح 2911.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 260