نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 451
به مندوب اليه، و ليس إلّا لإدراك الفضيلة، و اما كونها كفضيلة من
أدرك قبله فغير معلوم.
و قال ابن
بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد: أنه أدرك فضل الجماعة[1].
و قال ابن
إدريس: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك بعض التشهد[2] و ظاهره
انه يدرك ذلك و ان لم يتحرّم بالصلاة.
المسألة الرابعة: كل ما
يدركه المأموم فهو أول صلاته،
سواء كان
أول صلاة الإمام أم لا.
قال المحقق:
و هو مذهب علمائنا كافة، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ما أدركتم
فصلّوا، و ما فاتكم فأتموا»، و لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «إذا
أدرك الرجل بعض الصلاة جعل ما أدرك أول صلاته. ان أدرك من الظهر أو العصر ركعتين،
قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أمّ الكتاب و سورة، فإذا سلم الامام قام فصلّى
ركعتين لا يقرأ فيهما، لأنّ الصلاة انما يقرأ فيها في الأوليين»[3].
و روى عبد
الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن
و قول
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في: صحيح البخاري 1: 163، 164، صحيح مسلم 1:
420 ح 602، سنن ابن ماجة 1: 255 ح 775، مسند أحمد 2: 239، 270، المصنف لابن أبي
شيبة 2: 358، السنن الكبرى 2: 297. و رواية زرارة في الفقيه 1: 256 ح 1162،
التهذيب 3: 45 ح 158، الاستبصار 1: 436 ح 1683، باختصار في الألفاظ.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 451