responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 451

به مندوب اليه، و ليس إلّا لإدراك الفضيلة، و اما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم.

و قال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد: أنه أدرك فضل الجماعة [1].

و قال ابن إدريس: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك بعض التشهد [2] و ظاهره انه يدرك ذلك و ان لم يتحرّم بالصلاة.

المسألة الرابعة: كل ما يدركه المأموم فهو أول صلاته،

سواء كان أول صلاة الإمام أم لا.

قال المحقق: و هو مذهب علمائنا كافة، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ما أدركتم فصلّوا، و ما فاتكم فأتموا»، و لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل ما أدرك أول صلاته. ان أدرك من الظهر أو العصر ركعتين، قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أمّ الكتاب و سورة، فإذا سلم الامام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأنّ الصلاة انما يقرأ فيها في الأوليين» [3].

و روى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن‌


[1] الفقيه 1: 265.

[2] السرائر: 62.

[3] المعتبر 2: 446.

و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في: صحيح البخاري 1: 163، 164، صحيح مسلم 1: 420 ح 602، سنن ابن ماجة 1: 255 ح 775، مسند أحمد 2: 239، 270، المصنف لابن أبي شيبة 2: 358، السنن الكبرى 2: 297. و رواية زرارة في الفقيه 1: 256 ح 1162، التهذيب 3: 45 ح 158، الاستبصار 1: 436 ح 1683، باختصار في الألفاظ.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست