responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 427

و الرضا عليه السّلام التسليم قبل الامام لعذر [1].

فعلى هذا، لو نوى الانفراد قبل قراءة الإمام قرأ لنفسه.

و ان كان قد قرأ الإمام قيل: يجتزئ بقراءته ثم يركع [2]. و لو كان في الأثناء اجتزأ بما مضى. و الاستئناف في الموضعين متجه، لأنّه في محل القراءة و قد نوى الانفراد.

العاشر: لو اقتدى بإمام فحضر آخر، فهل له العدول اليه؟

جوّزه الفاضل، بناء على جواز نيّة الانفراد، و على تجدّد الائتمام للمنفرد [3].

و يمكن المنع، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «انما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» [4]، و لأنّ نقل المنفرد لتحصيل فضيلة الجماعة و هي حاصلة هنا، فلا معنى للنقل.

و يمكن ان يفرق بين العدول إلى الأفضل و غيره.

نعم، لو استخلف امامه رجلا نقل اليه، و الوجه هنا تجديد نيّة النقل.

و ربما احتمل عدمه، لأن الخليفة نائبه فكأنّه المصلّي.

و على جواز النقل لا باستخلاف، هل يجوز دور النقل و تراميه؟ فيه ما فيه، و يردّ هذا أيضا في الاستخلاف.


[1] رواية الصادق عليه السّلام في التهذيب 3: 55 ح 189.

و رواية الرضا عليه السّلام في المعتبر 2: 448، و تذكرة الفقهاء 1: 175. و مثلها عن الامام الكاظم عليه السّلام في التهذيب 3: 283 ح 842.

[2] قاله العلّامة في تذكرة الفقهاء 1: 75، و نهاية الإحكام 2: 128.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 175.

[4] صحيح البخاري 1: 184، سنن الدارمي 1: 287، مسند احمد 2: 314، السنن الكبرى 3: 79.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست