فعلى هذا،
لو نوى الانفراد قبل قراءة الإمام قرأ لنفسه.
و ان كان قد
قرأ الإمام قيل: يجتزئ بقراءته ثم يركع[2]. و لو كان في
الأثناء اجتزأ بما مضى. و الاستئناف في الموضعين متجه، لأنّه في محل القراءة و قد
نوى الانفراد.
العاشر: لو اقتدى بإمام
فحضر آخر، فهل له العدول اليه؟
جوّزه
الفاضل، بناء على جواز نيّة الانفراد، و على تجدّد الائتمام للمنفرد[3].
و يمكن
المنع، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «انما جعل الإمام ليؤتم به، فلا
تختلفوا عليه»[4]، و لأنّ نقل المنفرد لتحصيل فضيلة الجماعة و هي حاصلة
هنا، فلا معنى للنقل.
و يمكن ان
يفرق بين العدول إلى الأفضل و غيره.
نعم، لو
استخلف امامه رجلا نقل اليه، و الوجه هنا تجديد نيّة النقل.
و ربما
احتمل عدمه، لأن الخليفة نائبه فكأنّه المصلّي.
و على جواز
النقل لا باستخلاف، هل يجوز دور النقل و تراميه؟ فيه ما فيه، و يردّ هذا أيضا في
الاستخلاف.
[1]
رواية الصادق عليه السّلام في التهذيب 3: 55 ح 189.
و رواية
الرضا عليه السّلام في المعتبر 2: 448، و تذكرة الفقهاء 1: 175. و مثلها عن الامام
الكاظم عليه السّلام في التهذيب 3: 283 ح 842.
[2] قاله
العلّامة في تذكرة الفقهاء 1: 75، و نهاية الإحكام 2: 128.