نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 416
فرع:
لو
تساويا في القراءة و الفقه في الصلاة، و زاد أحدهما بفقه في غير الصلاة، فالظاهر
انه لا يترجّح به، لعدم تعلقه بالصلاة. و لو كان أحدهما أعرف بأحكام الصلاة، و
الآخر أعرف بما سواها، فالأول أولى، لأنّ له أثرا في تكميل الصلاة.
و
ثامنها:
لو
تساويا في القراءة و الفقه، قدّم الأشرف عند الشيخ في المبسوط، ثم الأقدم هجرة، ثم
الأسن[1].
و قدّم
في النهاية- و هو المشهور- الأقدم هجرة بعد الأفقه[2].
و قدّم
المرتضى الأسن بعد الأفقه، و لم يذكر الهجرة[3].
و في
رواية أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله: يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء
فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، و ان كانوا في السن سواء
فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وافقههم في الدين»[4]. و هذه
الرواية تشهد بتقديم الهجرة و السن على الفقه.
و صرّح
ابن الجنيد و ابن إدريس بتقديم الأسن على الأفقه[5]، و جعل
ابن إدريس الأقدم هجرة بعد الأفقه[6].
و الأقرب
تقديم الأفقه على من عدا الأقرأ، لقوله تعالى: