responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 416

فرع:

لو تساويا في القراءة و الفقه في الصلاة، و زاد أحدهما بفقه في غير الصلاة، فالظاهر انه لا يترجّح به، لعدم تعلقه بالصلاة. و لو كان أحدهما أعرف بأحكام الصلاة، و الآخر أعرف بما سواها، فالأول أولى، لأنّ له أثرا في تكميل الصلاة.

و ثامنها:

لو تساويا في القراءة و الفقه، قدّم الأشرف عند الشيخ في المبسوط، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسن [1].

و قدّم في النهاية- و هو المشهور- الأقدم هجرة بعد الأفقه [2].

و قدّم المرتضى الأسن بعد الأفقه، و لم يذكر الهجرة [3].

و في رواية أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، و ان كانوا في السن سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وافقههم في الدين» [4]. و هذه الرواية تشهد بتقديم الهجرة و السن على الفقه.

و صرّح ابن الجنيد و ابن إدريس بتقديم الأسن على الأفقه [5]، و جعل ابن إدريس الأقدم هجرة بعد الأفقه [6].

و الأقرب تقديم الأفقه على من عدا الأقرأ، لقوله تعالى:


[1] المبسوط 1: 157.

[2] النهاية: 111.

[3] جمل العلم و العمل 3: 40.

[4] الكافي 3: 376 ح 5، التهذيب 3: 31 ح 113.

[5] السرائر: 61، مختلف الشيعة: 155.

[6] السرائر: 61.


عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‌ ق

 

 

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 417

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست